الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 2085 لسنة 58 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 228 ص 563


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
--------------
(228)
الطعن رقم 2085 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". قانون "سريان القانون".
حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين 39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977. إلغاء القانون 14 لسنة 1939 بالقانون 157 لسنة 1981. لا أثر له على نفاذ القرار المذكور في هذا المجال. علة ذلك.

---------------
النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشاً أو خالياً تحقيقاً لأغراض معينة استهدفها وبين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التي أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هي التي تصلح لإقامتهم ففوض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص في إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهوري رقم 1951 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السياحة والذي نص في مادته الثانية على أن "تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي..... (10) الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والمنشآت السياحية وتوفير أماكن إقامة السائحين ......" فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح له في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية في مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استناداً إلى اختصاصه الوظيفي العام المخول له بموجب القرار الجمهوري سالف البيان تحقيقاً لأهداف وزارة السياحة ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين، مما لازمه إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية في كافة المجالات التي تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه في تحديد المناطق السياحية في مجال العمل بأحكام المادتين 39/ ب، 40/ هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التي يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب ولا عبرة في بقاء القرار المذكور نافذاً في هذا المجال بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الاختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية في إصداره تحقيقاً لأهداف وزارته تنفيذاً للقرار الجمهوري آنف البيان. وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه في مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 671 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه المطعون ضدها شقة من العقار الكائن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والمبينة بالصحيفة لاستعمالها سكناً لها إلا أنها أقامت بمسكن آخر في ذات البلد وقامت بتأجيرها مفروشة دون إذن منه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً فتكون قد احتجزت أكثر من مسكن دون مقتضى، كما أنها استعملتها في أغراض منافية للآداب العامة فأقام دعواه بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفضها بالنسبة للسبب الأول وبعدم قبولها بالنسبة للسبب الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6674 لسنة 103 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 16 من مارس سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن قيام المطعون ضدها بتأجير شقة النزاع مفروشة للسائحين الأجانب دون إذن من المالك أمر مباح بنص المادتين 39/ ب، 40/ هـ من القانون رقم 49 لسنة 1997 في حين أن المشرع علق تنفيذ حكم هاتين المادتين على شرط صدور قرار من وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية. وإذ لم يصدر هذا القرار بعد فإن حكمها يظل معطلاً ولا وجه للتحدي بسريان قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذا القرار قاصر على تحديد المناطق السياحية في مجال فرض ضريبة الأرباح التجارية على الأماكن المؤجرة مفروشة ولا صلة له بقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والحكم الوارد في المادتين 39/ ب، 40/ هـ منه. فضلاً على أن هذا القرار قد صار حابط الأثر بعد إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي كان يفوض وزير السياحة في إصداره وذلك بعد صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الذي خلت نصوصه ولائحته التنفيذية من هذا التفويض وبذلك تكون واقعة التأجير من الباطن بغير إذن كتابي قد توافرت في حق المطعون ضدها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأنزل على الواقعة نصاً قانونياً معطلاً فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:.... (هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ، ب) من المادة السابقة..." وكان البند (ب) من المادة 39 سالفة الذكر قد نص على "التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص" يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشاً أو خالياً تحقيقاً لأغراض معينة استهدفها وبين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التي أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هي التي تصلح لإقامتهم ففوض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص في إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهوري رقم 1951 لسنة 1974 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السياحة والذي نص في مادته الثانية على أن "تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي....... (10) الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والمنشآت السياحية وتوفير أماكن إقامة السائحين....." فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح له في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية في مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استناداً إلى اختصاصه الوظيفي العام المخول له بموجب القرار الجمهوري سالف البيان تحقيقاً لأهداف وزارة السياحة ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين، مما لازمه إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية في كافة المجالات التي تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه في تحديد المناطق السياحية في مجال العمل بأحكام المادتين 39/ ب، 40/ هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التي يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب ولا عبرة في بقاء القرار المذكور نافذاً في هذا المجال بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الاختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية في إصداره تحقيقاً لأهداف وزارته تنفيذاً للقرار الجمهوري آنف البيان. وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه في مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939. لما كان ذلك وكان الثابت أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع يقع بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة الواردة ضمن المناطق السياحية المحددة بقرار وزير السياحة المشار إليه والتي أجاز فيها المشرع للمستأجر التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف نفسه - الطاعن - أن المستأنف عليها - المطعون ضدها - تقوم بتأجير شقة النزاع مفروشة لأجانب وعرب....... منهم السعودي والسوداني واليمني وهو أمر مباح لها بدون حصولها على إذن من المالك عملاً بالمادتين 40/ هـ 39/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977" فإن يكون قد طبق صحيح القانون وبمنأى من القصور. ولا يعيبه من بعد إغفاله ذكر قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية التي يجوز فيها للمستأجر التأجير للسائحين الأجانب إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق