الصفحات

الجمعة، 3 يوليو 2020

الطعن 2032 لسنة 52 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 251 ص 1216

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
------------------
(251)
الطعن رقم 2032 لسنة 52 القضائية
(1) عقد إيجار. أموال "الأموال العامة". قانون "القانون العام".
تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي" نقض.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات. (مثال).
---------------
1 - هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
2 - متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التي كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هي مال عام فإن هذا الانتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام وتخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين إعمالاً لحكم المادة 10269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 1981 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 3818 جنيهاً تأسيساً على أن الإدارة العامة لري قنا رخصت له بتاريخ 9/ 1/ 1979 باستغلال قطعة أرض مساحتها 30 متراً على ترعة الكلابية وأبو الجود ليقيم عليها ورشة لحام وذلك في المدة من تاريخ الترخيص حتى 18/ 1/ 1982 إلا أنه فوجئ بمصلحة الطرق قد أصدرت قرار بإزالة المنشآت التي أقامها بحجة أن الأرض مملوكة لها وأنه أقام دعوى مستعجلة بإثبات الحالة قدر فيها الخبير قيمة التعويض المستحقة له بالمبلغ المطالب به دفع الطاعنان بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا قيد برقم 48 لسنة 1 ق وبتاريخ 12/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن العقد محل الدعوى ليس من العقود الإدارية في حين أنه كذلك وإذ أن انتفاع الأفراد بالأموال العامة لا يكون إلا بمقتضى ترخيص، والترخيص عمل إداري لا يمنح المرخص له حقاً من الحقوق التي ينظمها القانون المدني وإنما تخضع حقوقه فيه لأحكام القانون العام ويكون المنازعة في شأنه من اختصاص القضاء الإداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن للدولة على الأموال العامة حق استعمالها أو استثمارها ويجري ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه أو إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قطعة الأرض محل النزاع والتي كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هي مال عام فإن هذا الانتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام وتخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري طبقاً لقانون مجلس الدولة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. لما كان ذلك وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص فتقصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاختصاص تبين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق