الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 1721 لسنة 51 ق جلسة 7 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 229 ص 570


جلسة 7 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------------
(229)
الطعن رقم 1721 لسنة 51 القضائية

ضرائب "الضريبة على الإيراد". تنفيذ "دعوى التنفيذ". نقض "النص غير المنتج"
صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.

-----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهي في سبيلها لتحصيل مبلغ 2173.440 جنيه من المطعون ضده باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذوناً شرعياً خلال المدة من 1966 حتى 1970، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن - وكان هذا القضاء نهائياً وقد حسم الخصومة في أساس النزاع - فإن الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر في دعوى أصل الحق المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التي اتخذتها الطاعنة سنداً لها في إجراءات التنفيذ ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1788 لسنة 1975 مدني كلي طنطا على الطاعنة وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وقبول الدفع بعدم جواز إعادة التقدير أو المطالبة لسابقة الفصل في النزاع بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 1145، 2141 لسنة 1972 مدني كلي طنطا والمؤيد بالاستئناف رقم 304 لسنة 23 ق طنطا وإلغاء قرار المأمورية رقم 1913 الصادر في 3/ 5/ 1975 بخضوعه للمهن الحرة، وتقدير مبلغ 2173.440 جنيه عن السنوات من 1966 إلى 1971 وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 18/ 4/ 1972 أخطرته مأمورية ضرائب طنطا بتقدير ضريبة كسب عمل عن سنة 1966 وألحقت ذلك بتقدير آخر عن السنوات من 67 حتى 1970 وقدرت عليه مبلغ 2173.440 جنيه بواقع خمسة جنيهات صافي عن كل عقد زواج وثلاث جنيهات صافي عن كل طلاق فرفع الدعوى رقم 1145 لسنة 1972 كلي طنطا عن سنة 1966 كما رفع الدعوى رقم 2141 لسنة 1972 كلي طنطا عن المدة من 67 إلى 1970. وبتاريخ 16/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الربط الذي قدرته مصلحة الضرائب على الطاعن في الدعويين. وتأيد في الاستئناف رقم 304 لسنة 23 ق طنطا إلا أن مأمورية الضرائب أخطرته بنفس المبالغ والمدة وعدلت سبب المطالبة إلى (مهن حرة) وأخطرته بنموذج 19 في 4/ 5/ 1975 برقم 1913 فطعن فيه أمام اللجنة وإذ كان أمر التقدير في غير محله لسبق الفصل فيه وكان المطعون ضده موظف عمومي لا يخضع لضريبة المهن الحرة وإنما يخضع لضريبة المرتبات فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة. ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى عدم الاعتداد بالورد رقم 1913 المرسل إليه في 4/ 5/ 1975 وطلب إلزام الطاعنة بالتعويض. وبتاريخ 4/ 12/ 1975 حكمت بعدم قبول طلب عدم الاعتداد بإخطار الربط رقم 1913 في 3/ 5/ 1975 وبرفض طلب التعويض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 25 ق وبتاريخ 10/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بالنسبة لطلب (عدم الاعتداد) إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا حيث قيدت برقم 1966 مدني أول طنطا وبالنسبة لطلب التعويض إلى محكمة بندر طنطا، وبتاريخ 10/ 11/ 1979 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالورد رقم 1913 الوارد للمطعون ضده في 4/ 5/ 1975 عن المدة من 1966 إلى سنة 1970 بمبلغ 2177.440 جنيه والحجز المتوقع اقتضاء له بتاريخ 2/ 5/ 1979 وعدم معاودة مطالبة المطعون ضده بهذا المبلغ عن تلك المدة ولذات السبب وبرفض طلب التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 583 لسنة 29 ق طنطا. وبتاريخ 22/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدمت الطاعنة صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم 113/ 29 ق تجاري طنطا.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الربط المنفذ به سبق القضاء بإلغائه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1145، 2141 لسنة 1972 تجاري كلي طنطا والمؤيد بالاستئناف رقم 354 لسنة 23 ق طنطا بما لا يجوز معه إعادة التقدير والربط مرة أخرى في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 354 لسنة 23 ق طنطا قرر أن المبالغ التي يحصل عليها المأذون الشرعي من الأفراد لا تخضع لضريبة المرتبات وقد حاسبته الطاعنة على أساس خضوعه لضريبة المهن غير التجارية لأنها نوع آخر من الضريبة غير التي فصل فيها، وقد طعن المطعون ضده على هذا التقدير أمام اللجنة المختصة ورفضت طعنه وطعن في قرارها بالدعوى رقم 205 لسنة 1978 تجاري كلي ضرائب طنطا وقضى فيها برفض طعنه فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق تجاري طنطا، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فصل في مسائل موضوعية لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ودون أن يبين أوجه البطلان التي شابت هذه الإجراءات فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه يتعلق بإجراءات التنفيذ التي اتخذتها مصلحة الضرائب ضد المطعون عليه بمقتضى الورد رقم 1913 والحجز المتوقع بموجبه وهي في سبيلها لتحصيل مبلغ 2173.440 جنيه من المطعون ضده باعتباره دين ضريبة مهن حرة قدرته على إيراداته من مباشرة العمل مأذوناً شرعياً خلال المدة من 1966 حتى 1970، لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 لسنة 29 ق طنطا - المقدم من الطاعنة - أنه قضى بإلغاء ربط ضريبة المهن الحرة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن - وكان هذا القضاء نهائياً وقد حسم الخصومة في أساس النزاع - فإن الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع بعد أن حسم الحكم الصادر في دعوى أصل الحق المسألة المتنازع عليها فيهما وألغى ربط الضريبة التي اتخذتها الطاعنة سنداً لها في إجراءات التنفيذ ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في دعوى التنفيذ بعدم الاعتداد بالورد والحجز المتوقع اقتضاء له غير منتج بما يتعين معه رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق