الصفحات

الأحد، 26 يوليو 2020

الطعن 10822 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 162 ص 1059

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة.
--------------
(162)
الطعن رقم 10822 لسنة 59 القضائية
استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نيابة عامة.
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
---------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أقام بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإعفائه من عقوبة الغرامة فقط. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة وجنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً - أولاً: بسقوط استئناف النيابة العامة. ثانياً: بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالاكتفاء بتغريمه ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً فقط.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى عليه بعقوبة الغرامة التي قضت محكمة أول درجة بإعفائه منها رغم أن الاستئناف المقبول شكلاً أمام المحكمة الاستئنافية هو مرفوع منه وحده ودون أن يتضمن الحكم أن تشديد العقوبة تم بإجماع آراء قضاة المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بإعفاء الطاعن من عقوبة الغرامة المحكوم بها - لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافي على صدوره بإجماع آراء القضاة مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق