الصفحات

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 1034 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 247 ص 682


جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
--------------
(247)
الطعن رقم 1034 لسنة 58 القضائية

ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب". حيازة. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، ما يعد قصوراً".
حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

---------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل.... بتاريخ..... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر..... إداري مركز........ والمتضمن شكواه بتاريخ...... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض....... مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ...... على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى 1937 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان البالغ مساحتها 5 ط والمبينة بالأوراق والتسليم، وإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 260 جنيه قيمة الربع من أول سنة 1963 حتى نهاية سنة 1975 الزراعية وما يستجد، ذلك أنهما اغتصبا تلك الأطيان ونازعاه في ملكيتها، ثم قام بإدخال باقي المطعون ضدهم - ورثة البائع للمطعون ضدهما الأولين - للحكم بطلباته في مواجهتهم، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً لتحقيق الملكية وأعادت المهمة إليه لتقدير الريع وقدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1979 بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 3 ط والتسليم، وبتاريخ 22/ 12/ 1980 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالريع الذي قدرته استأنف الطاعن والمطعون ضدهما الأولين هذين الحكمين بالاستئنافين 77.76 لسنة 24 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 6/ 1/ 1988 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قدم تدليلاً على سوء نية المطعون ضدهما الأولين صورة رسمية من الحكم في الدعوى 7 لسنة 1964 مدني أبو كبير الجزئية التي أقامها على المطعون ضده الأول بمنع تعرضه له في عين النزاع وصورة رسمية من محضر الشكوى 951 لسنة 1963 إداري أبو كبير التي جابهما فيها بتملكه أرض النزاع، فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه المستندات واعتبرهما حسني النية وقت شرائهما عين النزاع في تاريخ لاحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل 6701 بتاريخ 26/ 1/ 1964، وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر 951 لسنة 1963 إداري مركز أبو كبير والمتضمن شكواه بتاريخ 20/ 2/ 1963 من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض 7 لسنة 1964 مدني أو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ 19/ 1/ 1964 على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق