الصفحات

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 983 لسنة 42 ق جلسة 4 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 299 ص 1334


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
---------------
(299)
الطعن رقم 983 لسنة 42 القضائية

(أ) دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". "الدفع بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حجز. تبديد. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد. موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
(ب) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حجز. تبديد.
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه.
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد. ما دام لم يطلب سماع أقواله ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة.

--------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "والثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة وأن المذياع كان في محله أي في حيازته فهو مسئول عن الحجز وعلمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف ومما جاء في محضر الحجز من أنه كان موجوداً وعين حارساً على المحجوزات وقد تأجل البيع وتوقع منه على المحضر المحرر في 22 من أغسطس سنة 1970 وهو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدي ومحاولته التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفي أن توقيعه (فورمه) معينة هي التي وقع بها على محضر تأجيل البيع وحتى لو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع وذلك مع الإشارة إلى أنه في اليوم المحدد للبيع فالثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان الحجز وأن أضيف حرف (ل) فوق كلمة (محل) وبجوارها (نقطة). وقد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة... " وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذي يردده في وجه الطعن، ذلك بأن المحكمة وقد اطمأنت - للأسباب السائغة التي أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع وصحة توقيع الطاعن عليه وإلى ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر في مكان الحجز فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
2 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقاله الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التي انتقل إليها في اليوم المحدد للبيع والتي حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم ثان بندر المنصورة محافظة الدقهلية - بدد الراديو المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ...... والمحجوز عليه إدارياً لصالح مجلس مدينة المنصورة والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 30 مارس سنة 1971 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه كان يجهل يوم البيع وأن التوقيع المنسوب إليه على محضر التأجيل المؤرخ 22 من أغسطس 1970 والذي يفيد علمه بذلك اليوم ليس له وأن ما أثبته مندوب الحجز في محضر التبديد يفيد انتقاله إلى منزل المدنية لا إلى المحل الذي توقع به الحجز وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه إذ اعتبر أن التوقيع للطاعن دون أن يبين سنده في ذلك, وذهب في قضائه إلى أن المندوب انتقل يوم البيع إلى محل الحجز ملتفتاً عما هو ثابت بمحضر التبديد من أن مندوب الحجز انتقل إلى منزل المدينة دون أن تناقش المحكمة محرر المحضر في هذا الشأن ليوضح لها حقيقة الأمر، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهي إليه ثم عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه في قوله "والثابت من اعتراف المتهم أنه زوج المدينة وأن المذياع كان في محله أي في حيازته فهو مسئول عن الحجز وعلمه به ثابت من سياق هذا الاعتراف ومما جاء في محضر الحجز من أنه كان موجوداً وعين حارساً على المحجوزات وقد تأجل للبيع وتوقع منه على المحضر المحرر في 22 من أغسطس سنة 1970 وهو توقيع لم يطعن عليه بثمة مطعن جدي ومحاولته التوقيع على تقرير الاستئناف بتوقيع ظاهر لا ينفي أن توقيعه (فورمه) معينة هي التي وقع بها على محضر تأجيل البيع وحتى ولو لم يكن يعلم بتاريخ البيع فهو لم يدلل على وجود المحجوزات ذاتها حتى يصح دحضه علمه بيوم البيع وذلك مع الإشارة إلى أنه في اليوم المحدد للبيع, فالثابت أن مندوب الحجز انتقل إلى مكان الحجز وأن أضيف حرف (ل) فوق كلمة (محل) وبجوارها (نقطة). وقد سبق القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الإضافة الظاهرة وتنوه المحكمة إلى أن المتهم إن كان قد طلب احتياطياً أمام محكمة أول درجة استدعاء محرر المحضر ولم تجبه المحكمة إلى ذلك إلا أنه لم يتمسك بسماع أقواله أمام محكمة ثاني درجة نفاذاً لطلبه الاحتياطي السابق مما يدل على أنه قد تنازل ضمناً عنه الأمر الذي لم تر معه المحكمة استدعاءه وأخذ أقواله وقد وجدت في الأوراق بحالتها ما يكفي لتكوين عقيدتها, وما قاله الحكم من ذلك سديد ويسوغ به إطراح دفاع الطاعن الذي يردده في وجه الطعن، ذلك بأن المحكمة وقد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها - إلى بيانات محضر تأجيل البيع وصحة توقيع الطاعن عليه وإلي ما استظهرته من بيانات محضر التبديد من أنه حرر في مكان الحجز, فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضي الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه, وكان الثابت من الاطلاع على جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع أقوال محرر المحضر ولم يوجه مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بقاله الإخلال بحقه في الدفاع لعدم استيضاح محرر المحضر عن الجهة التي انتقل إليها في اليوم المحدد للبيع والتي حرر بها محضر التبديد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق