الصفحات

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 972 لسنة 42 ق جلسة 3 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 295 ص 1313


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
--------------
(295)
الطعن رقم 972 لسنة 42 القضائية

(أ) حكم. "إصداره". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دستور.
صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده قانوناً. التقاء عبارتي "باسم الأمة" "وباسم الشعب" عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها.
(ب، جـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ب) كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاء على أسباب تحمله.
(جـ) لا يقدح في سلامة حكم البراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه ما دام أقيم على دعامات أخري متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله. مثال.

-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" يلتقيان عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 - لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه يعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها حمله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/ 7/ 1970 بدائرة مركز مغاغة في محافظة المنيا: (1) قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) شرع في قتل..... عمداً بان أطلق عليه عياراً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية ومداركة المجني عليه بالعلاج. (3) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش". (4) أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر الغير مرخص له بحمله وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك بتاريخ 8/ 4/ 1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 20/ 9/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهم القتل العمد والشروع فيه وإحراز السلاح والذخيرة المسندة إليه، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه صدر باسم الأمة ولم يتوج باسم الشعب عملاً بالمادة 72 من الدستور الدائم المعمول به من يوم 11 سبتمبر سنة 1971 مما يفقده مقومات وجوده قانوناً. هذا إلى أنه أطرح شهادة المجني عليه الثاني تصوراً منه أنها لو صحت لكانت إصابته بالرأس من الخلف لا من الأمام كما جاء بالتقرير الفني مع أن الثابت بهذا التقرير أن إصابة ذلك المجني عليه قد حدثت بالصدغية اليمني باتجاه يتعذر تحديده لكون الرأس عضو متحرك، مما ينبئ بعدم تمحيص المحكمة للدعوى والإحاطة بأدلة الثبوت فيها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عبارتي "باسم الأمة" و"باسم الشعب" يلتقيان عند معني واحد في المقصود في هذا المناط ويدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها. لما كان ذلك، فإن صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده قانوناً ويكون الطعن عليه بهذا السبب غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر إنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله, وكان يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحالة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها, خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها، فإنه يكون بريئاً من قاله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال - ولا يقدح في سلامته أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه يفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق