الصفحات

الاثنين، 8 يونيو 2020

الطعن 962 لسنة 42 ق جلسة 25 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 323 ص 1440

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن المغربي.
--------
(323)
الطعن رقم 962 لسنة 42 القضائية
(أ) دفاع. "حق الدفاع. كفالته للمرتد عن الإسلام". دفوع. الدفع بعدم سماع دفاع المتهم المرتد عن الإسلام". إجراءات المحاكمة حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى مدنية.
المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية. توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
(ب) إثبات. "بينة". "شهود " " بوجه عام". تبديد. وكالة. دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.
اتهام المطعون ضده بتبديد المبلغ المسلم إليه من الطاعنة لإيداعه حسابها بالبنك ودفع المدعية بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة متخذة هذا التوكيل سنداً لانتفاء المانع الأدبي. رفض الحكم ذلك الدفع تأسيساً على قيام هذا المانع فيما جاوز البنك من معاملات. صحيح.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تبديد. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام".
(ج) تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يكفي لتبرئته. مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(د) إغفال الحكم الرد على بعض أدلة الاتهام. لا يعيبه.
------------------
1 - حرصت الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي على تقرير حق الدفاع وكفالته بما لا يسوغ معه حرمان أي من أطراف الخصومة في الدعوى من عرض أوجه دفاعه وتحقيقها، وإلا كان في ذلك مخالفة لما تقضي به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية. ولما كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعنة (بعدم سماع دفاع المطعون ضده لأنه مرتد عن الإسلام ويعتبر في حكم الميت ساقط الحقوق) بقوله: "إن القانون الوضعي لم يأت به ما يحرم المرتد من الدفاع عن نفسه في اتهام جنائي منسوب إليه أو دعوى مدنية رفعت قبله" وكان ما أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون، فإن ما تثيره الطاعنة لا يكون سديداً.
2 - متى كان الحكم قد عرض للدفع (المبدى من الطاعنة) بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ورد عليه بقوله: "إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التي تودع في الحساب الجاري الخاص بها ببنك الإسكندرية ولم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة وأن الحساب الجاري الذي فتحه باسمها في البنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الأخر بورقة للإثبات وإلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجاري وهى مبالغ كما تدعي كبيرة". وكان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفي الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله باسم الموكلة لدي البنك دون العلاقة بينه وبين الطاعنة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
3 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. ولما كان الحكم المطعون فيه أورد الأدلة السائغة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من عدم الاطمئنان إلى الادعاء بالتبديد المسند إلى المطعون ضده وأطرح الحكم أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى للأسباب التي ذكرها، فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس.
4 - لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغلفت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.

الوقائع
أقامت الطاعنة دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد المطعون ضده متهمة إياه بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1962 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: بدد مبلغ 3918 ج و572 م إضرار بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات جنائية وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات المدنية و200 ق مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 26 يونيه سنة 1971 بقول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفوع المبدأة من المتهم وإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية فيها المصروفات المقررة عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدفع بعدم سماع دعوى المطعون ضده لأنه مرتد عن الإسلام ويعتبر في حكم الميت ساقط الحقوق، كما أطرحت دفع الطاعنة بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لأن إيداع وسحب أموالها من البنك تم بناء على عقد وكالة صادر من الطاعنة إلى المطعون ضده، ولا يجوز التحدث عن المانع الأدبي مع وجود ذلك السند كما اعتبر الحكم أن الحساب الجاري رقم 1 بنك الإسكندرية فرع طنطا هو للمطعون ضده ولم يرد على ما ساقه الدفاع الحاضر عنها من أدله مؤيدة لاتهامه منها ما قدمته من كشف حساب مؤرخ 14 من مايو سنة 1960 محرر بخطه مثبت به ملكيتها لأسهم قيمتها 1985 جنيهاً فضلاً عن أنها قدمت الدليل على تعامله في الأوراق المالية باسمه شخصياً وفى فترة وكالته عنها بما ينفي ادعاءه باستعارته اسمها في التعامل في الأوراق المالية. كما اعتبر الحكم أن الحساب الجاري رقم 2 بالمركز الرئيسي للبنك بالإسكندرية هو للطاعنة وأن زوجها المطعون ضده سلمها رصيده البالغ مائتي جنيه دون قيام أي دليل على هذا التسليم كما لم يحط بالأدلة المقدمة من الطاعنة والتي تؤيد الاتهام المسند إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيانه للواقعة إلى الحكمين الصادرين في الدعوى عرض لتحصيل الدفع المبدي من الطاعنة ورد عليه بقوله "إن القانون الوضعي لم يأت به ما يحرم المرتد من الدفاع عن نفسه في اتهام جنائي منسوب إليه أو دعوى مدنية رفعت قبله.. " ولما كان ما أورده الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون، ذلك بأن الدساتير المتعاقبة والقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي قد حرصت على تقرير حق الدفاع وكفالته بما لا يسوغ معه حرمان أي من أطراف الخصومة في الدعوى من عرض أوجه دفاعه وتحقيقها وإلا كان في ذلك مخالفة لما تقضي به المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ورد عليه بقوله "إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبلغ التي تودع في الحساب الجاري الخاص بها ببنك الإسكندرية ولم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات بغير الكتابة وأن الحساب الجاري الذي فتحه باسمها في البنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الأخر بورقة للإثبات وإلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجاري وهى مبالغ كما تدعي كبيرة" وكان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات, ذلك لأن التوكيل المصرفي الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته في تعامله باسم الموكلة لدي البنك دون العلاقة بينه وبين الطاعنة، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه أحال في بيان واقعة الدعوى كما صورها الاتهام إلى حكمين سابقين مرفقين بالأوراق وأورد الأدلة السائغة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من عدم الاطمئنان إلى الإدعاء بالتبديد المسند إلى المطعون ضده وأطرح الحكم أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى للأسباب التي ذكرها. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة, وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالطريق المباشر باتهام المطعون ضده بتبديد رصيد حسابها الجاري رقم 1 وهو ما اعتبرته المحكمة الحساب الجاري مثار الاتهام, فلا على الحكم أن يعرض للحساب الجاري رقم 2 الذي لم يكن مثار اتهام في صحيفة الدعوى الطاعنة. وكان لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغلفت الرد على بعض أدلة الاتهام, لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق