الصفحات

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 9242 لسنة 60 ق جلسة 10 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 165 ص 1204


جلسة 10 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسن عشيش ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
---------
(165)
الطعن رقم 9242 لسنة 60 القضائية

(1) قانون "إصداره. تنفيذه". مواد مخدرة.
القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. اعتباره نافذاً منتجاً لآثاره التشريعية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989.
(2) دستور "عدم دستورية القوانين". محكمة دستورية.
قضاء المحكمة الدستورية العليا ببطلان تكوين مجلس الشعب. لا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية. أثر ذلك؟
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) دفاع "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة.
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسمه. لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.
 (6)تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات. مفاده: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة.
 (7)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها. طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
مثال.

----------------
1 - لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989. وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية.
2 - من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها ومن مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
7 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المعدل بالقانون الأخير من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إحراز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد دان الطاعن بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم بطلان تكوين مجلس الشعب الذي أصدره، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة بالرغم من استحالة حصولها وفق تصويره ولم تفطن المحكمة إلى ذلك، كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً قاصراً، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 4/ 7/ 1989. وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناءً على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا. ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصوريهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد...... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق