الصفحات

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 9076 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 162 ص 1177


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وبهيج القصبجي وحسن عبد الباقي.
-----------------
(162)
الطعن رقم 9076 لسنة 60 القضائية

 (1)مواد مخدرة. إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون كاملاً أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في ذلك، لا يعيبه متى كان هو الشخص المقصود بالإذن.
استغراق التحريات من رجل الضبط وقتاً طويلاً. غير لازم. له الاستعانة فيها بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
 (3)مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه من رجال الضبط القضائي.
(4) مواد مخدرة. نيابة عامة. مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صدور الإذن بالتفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أي من هؤلاء بتنفيذه. صحيح. أساس ذلك؟
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع ظاهر البطلان، لا عيب.
 (6)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
 (7)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يجوز أن يكون سبباً للطعن على الحكمة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

--------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم....... المقيم بحارة........ وشارع...... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد وتنفيذاً لذلك الإذن انتقل الرائد...... وكيل قسم مكافحة مخدرات بور سعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/ 10/ 1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها اثني عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم المخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول...... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال...... و...... و...... ومن تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وكان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة استقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناءً على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي تسايرها فيه المحكمة وترى فيما أورده العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد بتحرياته المؤرخة 21/ 10/ 1989 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذا له أن يستعين فيما يجرى من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه. من رجال الضبط القضائي.
4 - من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك لا جناح عليها إن هي التفتت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترد هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بور سعيد لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36/ 1 - 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد المحلق به مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن ما أورده من أسباب لا يكفي لحمل قضائه، ورد رداً غير سائغ على دفعه ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة ما جاء بها من أن الطاعن عاطل مع أنه يعمل ترزياً فضلاً عن تلاحق إجراءاتها منذ تحرير محضر التحريات حتى صدور إذن التفتيش، كما أن مجرى التحريات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط آخر ولم يرد الحكم على ما أثاره في شأن ما جاء من خلاف بين محضر الضبط وتقرير المعامل الكيماوية بخصوص وزن المخدر المضبوط، فضلاً عن أنه لا يتصور حدوث الواقعة بالصورة التي اعتنقها الحكم ولم يسأل أفراد القوة المرافقة وقت الضبط، وفي هذا كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها: "تتحصل في أن تحريات العقيد....... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت على أن المتهم........ المقيم بحارة...... وشارع......... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة وخاصة الحشيش ومن ثم استصدار إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد وتنفيذاً لذلك الإذن انتقل الرائد...... وكيل قسم مكافحة مخدرات بور سعيد وقوة من الشرطة بتاريخ 21/ 10/ 1989 إلى مكان تواجد المتهم وأسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبي الأيمن للبنطلون الذي يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها اثني عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها 8.46 جم وأنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فاعترف له بحيازة الحشيش المضبوط وأن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول....... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال...... و...... و...... ومن تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وكان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان وافي يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا ما أصدرت هذه السلطة إذنها بالتفتيش بناءً على محضر التحريات المقدم إليها من طلب الإذن بالتفتيش فإن الاستجابة إلى هذا الطلب معناها أن تلك السلطة اقتنعت بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الإذن وهو الأمر الذي يسايرها فيه المحكمة ونرى فيما أورده العقيد...... رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد بتحرياتها المؤرخة 21/ 10/ 1989 من أن مراقبة المتهم أسفرت عن أنه يحرز مواد مخدرة ما يقطع بجدية هذه التحريات وبالتالي إلى توافر مسوغات إصدار إذن التفتيش مما يضحى معه الدفع في غير محله". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذا له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فيما سلف بيانه الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكانت طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، وأن له أن يستعين في ذلك بأعوانه. من رجال الضبط القضائي، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام من أذن بالتفتيش لم يقصد به أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون قد وقع صحيحاً، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف وزن المخدر، مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك لا جناح عليها إن هي التفتت عن دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً من أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها حسبما جاء بأقوالهم لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقض في التحقيقات لعدم سؤال أفراد القوة المرافقة عند الضبط، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سبباً للطعن على الحكم، ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترد هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة، لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق