الصفحات

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 655 لسنة 45 ق جلسة 4 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ق 89 ص 389


جلسة 4 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
-------------
(89)

الطعن رقم 655 لسنة 45 القضائية

شهادة صحية. أمر جنائي .الاعتراض عليه". طرق الطعن فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".

الاعتراض على الأمر الجنائي. ليس من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية. هو مجرد إعلان من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات. أثره. سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. تخلف المعترض عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائياً واجب التنفيذ وبالتالي عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه. [(1)]

--------------

هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن، غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه – لما كان ذلك – وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة مركز طامية محافظة الفيوم: مارست عملاً له اتصال ببيع المواد الغذائية دون حصولها على شهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية أو حاملة لجراثيمها. وطلبت عقابها بالمواد 8 و9 و15 و17 من القانون رقم 10 سنة 1966 والقرارين 96 و97 لسنة 1967. ومحكمة طامية الجزئية أمرت بتغريم المتهمة خمسة جنيهات. فاستأنفت المحكوم عليها هذا القرار، ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي الصادر بتغريمها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها إذ لم تقرر بعدم قبولها الأمر الجنائي القاضي بتغريمها ولم تعترض عليه فإنه يصبح نهائياً ولا يجوز استئنافه مباشرة عملاً بالمادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن المطعون ضدها قد صدر أمر جنائي من القاضي بتاريخ 12 من يونيه سنة 1973 بتغريمها خمسة جنيهات. فاستأنفت المطعون ضدها هذا الأمر فقضى في استئنافها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها، وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي... بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن. غير أن نهائية هذا الأمر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه، فإن تخلف عنها عد اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها لم تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بتغريمها بالصورة التي رسمها القانون فأصبح نهائياً واجب التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز استئناف المطعون ضدها الأمر الجنائي المستأنف.



[(1)] راجع أيضاً السنة 18 ص 125 والسنة 25 من القانون رقم 25 ص 108.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق