الصفحات

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 6194 لسنة 53 ق جلسة 29 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 80 ص 372


جلسة 29 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح.. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت.. نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
--------------
(80)
الطعن رقم 6194 لسنة 53 القضائية

 (1)تقسيم. بناء. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التقسيم. تعريفه؟
الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض؟
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته؟.

---------------
1 - إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر شروط هي أولاً: "تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً: أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً: أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيماً بالمعنى الذي عنته المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أنشأ تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة السلطة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 8، 9، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادتين 20/ 2، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل. ومحكمة جنح قسم ثان شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإزالة الأعمال المخالفة. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إنشاء تقسيم دون الحصول على موافقة السلطة المختصة قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه يبين أركان الجريمة التي دان المطعون ضده بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي أولاً: "تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً: أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً - أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق المطعون ضده بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من الدليل المستمد مما أثبته محرر ضبط الواقعة بمحضره المؤرخ - في تاريخ الاتهام من أن المتهم ارتكب ما أسند إليه في وصف الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة بأي دفاع ومن ثم تعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية" دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيماً بالمعنى الذي عنته المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق