الصفحات

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 5625 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 184 ص 1193


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط (نائبي رئيس المحكمة) وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
---------------------
(184)
الطعن رقم 5625 لسنة 58 القضائية

 (1)أحداث. نيابة عامة. إثبات "أوراق رسمية".
الحكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة. ثبوت عدم تجاوز هذه السن بأوراق رسمية. منوط برئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. للقضاء بإلغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها. المادة 41/ 2 من القانون 31 لسنة 1974.
 (2)نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
 (3)نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم لمصحة المتهم. مقيد بقيود طعنه.
 (4)أحداث. محكمة الأحداث. عقوبة "توقيعها".
العقوبة التي توقع على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس. ماهيتها؟ المادة 15/ 3 من القانون 31 لسنة 1974.
(5) جمارك تهريب جمركي. عقوبة.
العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 (6)نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أحداث.
توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر إيقاعها من محكمة الأحداث على الحدث. انتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.

----------------
1 - إن نص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
2 - الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها.
3 - إن النيابة العامة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده.
4 - إن المادة 15 من قانون الأحداث قد بينت العقوبات التي توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة وحددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه "أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فالمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون".
5 - إن الجريمة المسند إلى المطعون ضده ارتكابها قد حددت عقوبتها المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه".
6 - لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها المطعون ضده والتي أوقعتها عليه محكمة الميناء الجزئية تدخل في نطاق حدود العقوبة المقررة إيقاعها على الحدث المذكور من محكمة الأحداث وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بادئ الذكر، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الالتزام بما أوجبته المادة 41/ 2 من قانون الأحداث سالف الذكر، دون أن تنعى على الحكم بأي منعى يتعلق بالموضوع أو بتوقيع عقوبة على المطعون ضده من غير نوع العقوبات المقررة في قانون الأحداث أو بعدم توقيع العقوبة الأخرى التخييرية الواردة في قانون الأحداث بما يوحي بانتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار وذلك دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980. ومحكمة جنح الميناء قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وضعف الرسوم الجمركية والمصادرة عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأن النيابة عرضت على محكمة ثاني درجة طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده لما ثبت بعد صدور ذلك الحكم أنه كان حدثاً وقت ارتكاب الواقعة مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الأحداث بمحاكمته وذلك إعمالاً لنص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وطلبت القضاء بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الأحداث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الإشكال ورفضه موضوعاً والاستمرار في التنفيذ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 15/ 3/ 1983 بدائرة قسم الميناء شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار وذلك دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت غيابياً بجلسة 8/ 5/ 1983 بحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وضعف الرسوم الجمركية والمصادرة، فعارض فيه والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 6/ 11/ 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت محكمة بور سعيد الابتدائية غيابياً بجلسة 13/ 3/ 1984 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 25/ 12/ 1984 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما تبين أن محامي المطعون ضده قدم للنيابة عقب صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية شهادة قيد ميلاد المحكوم عليه ثابت بها أنه من مواليد 25 من أغسطس سنة 1966 بما مفاده أن سنه وقت ارتكاب الجريمة جاوزت ستة عشرة سنة ولم تجاوز ثماني عشرة سنة. لما كان ذلك، ولئن كان نص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها" إلا أنه لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام، ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها. ولما كانت النيابة العامة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الأحداث سالف الذكر قد بينت العقوبات التي توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة وحددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه "أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون"، وكانت الجريمة المسند إلى المطعون ضده ارتكابها قد حددت عقوبتها المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه". لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها المطعون ضده والتي أوقعتها عليه محكمة الميناء الجزئية تدخل في نطاق حدود العقوبة المقرر إيقاعها على الحدث المذكور من محكمة الأحداث وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بادئ الذكر، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الالتزام بما أوجبته المادة 41/ 2 من قانون الأحداث سالف الذكر، دون أن تنعى على الحكم بأي منعى يتعلق بالموضوع أو بتوقيع عقوبة على المطعون ضده من غير نوع العقوبات المقررة في قانون الأحداث أو بعدم توقيع العقوبة الأخرى التخييرية الواردة في قانون الأحداث بما يوحي بانتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن ومن ثم فإن طعن النيابة العامة يكون قد قام على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق