الصفحات

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 515 لسنة 63 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 365 ص 440


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
---------------
(365)
الطعن رقم 515 لسنة 63 القضائية

 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة". دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان.
 (1)وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة للمؤجر قبل انعقاد الخصومة، أثره. لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع عن الوفاء بها.
 (2)انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو حضوره الجلسة المحددة وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان.
(3) إعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً. مناطه. المادتان 84، 85 مرافعات.
 (4)عرض الطاعن الأجرة المستحقة شاملة رسم النظافة ونفقات رفع الدعوى على المؤجر وإيداعها خزينة المحكمة على ذمته قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلانه. أثره. مبرء لذمته ولا تقوم به حالة تكرار التأخير في الوفاء بها.

------------------
1 - إن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
2 - من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة".
3 - لما كان نص المادة 84، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.
4 - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 21/ 1/ 1991 لحضور جلسة 3/ 3/ 1991 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً في الوفاء بها وبالتالي فلا تقوم به حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 146 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2709 لسنة 1990 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/ 10/ 1977 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لها إن الطاعن استأجرها منه بموجب هذا العقد وقد تأخر في الوفاء بأجرتها من أول يونيو حتى أكتوبر سنة 1990 ومقدارها 71 جنيه و500 مليم، كما تكرر منه ذلك إذ سبق أن أقام عليه الدعوى رقم 2346 لسنة 1988 مدني أسيوط الابتدائية بطلب إخلائه لتأخره في الوفاء بأجرة تلك الشقة فتوقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها أمام المحكمة مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان، حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 155 لسنة 67 قضائية وبتاريخ 26 من جمادي الآخر سنة 1413 هجرية الموافق 2 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه قام بعرض الأجرة المتأخرة في ذمته حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ومصاريف الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار عرض أعلن إليه بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم أودعها في اليوم التالي خزانة المحكمة قبل انعقاد الخصومة في الدعوى، لأن صحيفتها لم تعلن لشخصه لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وإنما أعلنت في مواجهة ابنه بتاريخ 25/ 10/ 1990 ثم تأجلت الدعوى أكثر من مرة لإعادة إعلانه والذي تم لجلسة 3/ 3/ 1991 بعد عرض الأجرة وإيداعها الأمر الذي لا تتوافر معه حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - ومن المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانوناً للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة، وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي جرى نصها على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وإذ كان النص في المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغالب......" وفي المادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه" يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدى حالتين الأولى التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 2/ 12/ 1990 المحددة لنظرها وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 21/ 1/ 1991 لحضور جلسة 3/ 3/ 1991 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 26/ 11/ 1990 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل انعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً في الوفاء بها وبالتالي فلا تقوم به حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار في التأخير بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيها ولما تقدم وكان الثابت أن المستأنف قد قام بالوفاء بالأجرة وكافة ما تكبده المستأنف عليه من مصروفات ونفقات فعلية قبل انعقاد الخصومة في الدعوى فإنها تكون على غير أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق