الصفحات

الأربعاء، 24 يونيو 2020

الطعن 4107 لسنة 61 ق جلسة 3 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 150 ص 972


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد.
-------------------
(150)
الطعن رقم 4107 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (3)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره "نيابة عامة. استدلالات.
خلو الحكم من إثبات مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط. لا يعيبه.
 (6)إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي. ونفيه قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عنه. يكفي لحمل قضائه بإدانته بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960.
إثارة الطاعن أن استبعاد المحكمة للقصد الخاص. ما ينال من التحريات. جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه، بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول طعن المذكور شكلاً.
2 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام لا أثر له في منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها، فليس بذي بال أن يكون انتقال الطاعن بين جهة وأخرى طالما أن الحكم إنما بيَّن جهتي تنقل الطاعن دون إشارة إلى مصدر المخدر، بما ينحسر معه عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر بالتفتيش بقالة لم يسبقه تحريات جدية وأطرحته بما خلصت إليه من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات. فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات.
5 - لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره محرزاً للمخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ويكون ما يثيره الطاعن بأن استبعاد المحكمة القصد الخاص ما ينال من التحريات بما لا تصلح معه دليلاً، مردوداً بأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: المتهم الأول: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الثاني: أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (حشيش وأقراص الديازيام) بغير تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والبند 10 من الجدول الثاني الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه. والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه. ومصادرة السيارة والمضبوطات وذلك باعتبار أن الإحراز مجردٌ من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه الأول والأستاذ........ المحامي عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه بالنسبة لطعن المحكوم عليه الثاني "......" فإن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه، بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول طعن المذكور شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد من القصود قد أخطأ في الإسناد وشابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم أخطأ في بيان مصدر المخدر عند تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول بقوله أن الطاعن استخدم سيارته في التنقل بالمواد المخدرة من محل إقامته بإحدى قرى محافظة الشرقية إلى منطقة تقع شمال سيناء في حين أن الثابت بالأوراق وأقوال المتهم الآخر التي عول عليها الحكم أن مصدر المخدر هي منطقة شمال سيناء على خلاف ما حصله الحكم، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات لعدم وقوفها تحديداً على مكان مصدر المخدر واقتصارها على أن المأذون بتفتيشه يحرز مخدر الحشيش بينما أسفر التفتيش عن ضبط حبوب مخدرة أيضاً إلا أن الحكم أطرح دفعه بما لا يصلح رداً، كما أن البين من مواقيت تحرير الإذن وصدور إذن النيابة العامة بالتفتيش وساعة الضبط أنها تلاحقت بعضها إثر بعض مما يثير الشك في صحتها، وعول الحكم في إدانته على التحريات رغم إثباتها توافر قصد الاتجار في المخدرات لدى الطاعن لكنه عاد في موضع آخر ونفى عنه ذلك القصد بما ينال من صحتها. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أقر به المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أخذاً من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن ينتقل بالمواد المخدرة التي يحرزها بسيارته النقل من محل إقامته بمحافظة......... إلى منطقة........ وحصل أقوال الشهود بما له معينه في الأوراق بأنه تم عمل كمين للطاعن بمنطقة........ حيث تم ضبطه، فإن قول الحكم بتنقل الطاعن بسيارته بين محل إقامته والمنطقة الأخرى التي تم ضبطه فيها لا يفيد تحديده مصدر المخدر في أي موضع منه على نحو ما ذهب إليه الطاعن بوجه طعنه - وعلى فرض اختلاف الجهة المتنقل بينها - يكون خطأ غير مؤثر، ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة من ارتكاب الطاعن لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود، ذلك أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام لا أثر له في منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها، فليس بذي بال أن يكون انتقال الطاعن بين جهة وأخرى طالما أن الحكم إنما بين جهتي تنقل الطاعن دون إشارة إلى مصدر المخدر، بما ينحسر معه عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وإطراحه بقوله "بأن التحريات قد تناولت المتهم الأول وحددته تحديداً كاملاً من حيث اسمه ومحل إقامته والمكان الذي يتردد عليه والسيارة التي يستقلها وهي أمور كاشفة عن حقيقته وموضحة لهويته وهي كافية لصدور إذن التفتيش بالنسبة له، كما أنه ليس بلازم لصحة هذا الإذن أن تتضمن التحريات أسماء من يستقلون معه وسيلة المواصلات التي يستقلها، كما أن هذه التحريات قد كشفت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها وأنه يحتفظ بالمواد المخدرة مع شخصه وبسيارته فإن الإذن يكون قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن الصادر بالتفتيش بقالة لم يسبقه تحريات جدية وأطرحته بما خلصت إليه من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت سلطة التحقيق على إصدارها ذلك الإذن فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض كما أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه باقتصار التحريات على مخدر الحشيش رغم ضبط الحبوب المخدرة أيضاً، وتلاحق الإجراءات بما يثير الشك في صحة التحريات. فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات وما تلاها من إجراءات. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره محرزاً للمخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ويكون ما يثيره الطاعن بأن استبعاد المحكمة القصد الخاص ما ينال من التحريات بما لا تصلح معه دليلاً، مردوداً بأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق