الصفحات

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 3091 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 376 ص 504


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، حسين دياب، د. عبد القادر عثمان وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(376)
الطعن رقم 3091 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
الترقية. ماهيتها. نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى. نفاذها من تاريخ صدور القرار الصادر بها. ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه.

--------------
مفاد النصوص في المواد 4، 10، 12، 32، 33، 34، 35 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهي بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل في الوظيفة الأعلى التي يصلح للترقية إليها وتعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقي، وإذ كانت الإجازة بدون مرتب الأسباب التي يبديها العامل عملاً بالمادة 71/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي سنتين على تلك الترقية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "...... وكان ما تذهب إليه الشركة المستأنفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقي على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض ادعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدر قرار مجلس إدارتها الذي قرر هذه القاعدة التي لا يساندها سند من القانون....... ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده) للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983........ فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى ......." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1482 سنة 1987 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لتجارة الأدوية - طالباً الحكم بأحقيته في الدرجة الأولى بوظيفة أمين مخازن اعتباراً من 31/ 12/ 1983 الصادر بها القرار رقم 89 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار سالف الذكر بترقيته للدرجة الأولى وإذ طلب بتاريخ 16/ 2/ 1985 منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية لم تستجب له الطاعنة إلا بعد أن تنازل عن تلك الترقية وأنها أصدرت القرار رقم 198 بتاريخ 14/ 2/ 1985 بإلغاء ترقيته وعودته للدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1983 ورد ما صرف نتيجة ذلك وبعد وعودته طالب الطاعنة بتصحيح هذا الخطأ وإذ رفضت فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 10/ 1988 بأحقية المطعون ضده في الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983 وألزمت الطاعنة بتسوية الآثار والفروق المالية المستحقة له نتيجة لذلك. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 366 سنة 26 ق بني سويف وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن مجلس إدارتها إعمالاً للسلطة الممنوحة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع قاعدة تقضي بعدم حصول العامل المرقى على إجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي عامين على ترقيته وإلا سحبت وأنها قدمت كتاباً صادراً من قطاع الشئون الإدارية يفيد ذلك وإقراراً صادراً من المطعون ضده بتنازله عن ترقيته للدرجة الأولى لحصوله على إجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية قبل مضي عامين على ترقيته وإنها بناء على ذلك أصدرت القرار رقم 198 بتاريخ 24/ 2/ 1985 بإلغاء ترقيته وعودته للدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1983. وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للدرجة الأولى اعتباراً من التاريخ الأخير دون أن يعمل القاعدة سالفة الذكر التي وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة ودون أن يأخذ بحجية الإقرار الصادر من المطعون ضده بتنازله عن تلك الترقية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين......" والمادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن". كما نصت المادة 12 منه على أن "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة....... ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون" كما نصت المادة 32 من ذات القانون على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظائف التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......." كما نصت المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار.......... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرافق..... على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية......." كما نصت المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية........" وفي المادة 35 على أن "بمراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق العامل بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ........." فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وهي بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل في الوظيفة الأعلى التي يصلح للترقية إليها وتعتبر قرار الترقية نافذاً من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقي، وإذ كانت الإجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل عملاً بالمادة 71/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضي سنتين على تلك الترقية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "......... وكان ما تذهب إليه الشركة المستأنفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتها وضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقي على إجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض ادعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذي قرر هذه القاعدة التي لا يساندها سند من القانون......... ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم 89 لسنة 1983 بترقية المستأنف ضده ( المطعون ضده) للدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1983......... فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى........." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزماً في ذلك الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق