الصفحات

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 3081 لسنة 54 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ق 130 ص 577


جلسة 7 يونيو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة، وأحمد أبو زيد، حسن عميرة ومحمد زايد.
----------------
(130)
الطعن رقم 3081 لسنة 54 القضائية

 (1)تبغ. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "بياناته. بيانات التسبيب".
القضاء بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية - ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نظره والحكم فيه".
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
 (3)تبغ. دعوى جنائية. عقوبة أصلية. عقوبة تكميلية. تعويض.
التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964. طبيعته؟

------------------
1 - متى كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم أن الاتهام المسند إليه على غير أساس من الواقع والقانون لعدم سلامة إجراءات الضبط فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من مارس سنة 1980 وقرر المدعي بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 1980 وقدم أسباب طعنه في اليوم التالي للتاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضت على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 17 من إبريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
3 - لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر مع مضاعفته في حالة العودة ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة.... أبنوب..... بأنه: حاز كمية من الكحول دون أن يؤدي عليها رسم الإنتاج، وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956.
وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 157.920 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة الكحول المضبوط. فاستأنف وزير المالية بصفته ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ المحامي..... بإدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى حضورياً ببراءة المطعون ضده فاستأنف المدعي بالحق المدني وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وبجلسة...... صدر الحكم المطعون فيه غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم أن الاتهام المسند إليه على غير أساس من الواقع والقانون لعدم سلامة إجراءات الضبط فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من مارس سنة 1980 وقرر المدعي بالحق المدني بالطعن فيه بطريق النقض في 16 من إبريل سنة 1980 وقدم أسباب طعنه في اليوم التالي للتاريخ الأخير، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض حيث نظرت بجلسة اليوم 7 من يونيو سنة 1984 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضت على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 17 من إبريل سنة 1980 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة, كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون التعويض متمشياً مع الضرر الواقع. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق