الصفحات

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 2684 لسنة 56 ق جلسة 12/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 118 ص 794

جلسة 12 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الهادي وصلاح خاطر نائبي رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
----------------------
(118)
الطعن رقم 2684 لسنة 56 القضائية
طرق عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. مجال سريانها؟
دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
--------------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي : (أ) جميع أنواع الطرق الداخلية في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون. كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق لعلامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأرونيك النهائي المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب)........" لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمي داخل في حدود قرية لها مجلس قروي، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود قرية لها مجلس قروي فإن أحكام القانون المطبق لا تسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تعدت على الطريق العام بأن أقامت عليها منشآت بدون ترخيص وطلبت عقابها بالمواد 2، 4، 6، 9، 11، 13 من القانون 84 لسنة 1968 وادعى...... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإلزامها برد الشيء إلى أصله ورفض الدعوى المدنية استأنفت المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على جانب الطريق العام دون أن تترك المسافة المقررة قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنة تمسك في دفاعه بعدم سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، على واقعة الدعوى تأسيساً على أن الطريق الذي أقيم البناء على جانبه يدخل في حدود قرية لها مجلس قروي. فلم يعرض الحكم لدفاعه إيراداً ورداً. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: ( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلية في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون. كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة, 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية, وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأرونيك النهائي المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب)........" لما كان، وكان البين من مطالعة الأوراق، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمي داخل في حدود قرية لها مجلس قروي، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطرق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود قرية لها مجلس قروي فإن أحكام القانون المطبق لا تسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق