الصفحات

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 258 لسنة 40 ق جلسة 23 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 238 ص 1241

جلسة 23 من يونيه سنة 1975
برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق.
---------------
(238)
الطعن رقم 258 لسنة 40 القضائية
 1)،2 ) إثبات. أحوال شخصية. إرث. بطلان. قوة الأمر المقضي.
 (1)الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.
 (2)القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.
-----------------
1 - مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها.
2 - إذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية التي استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم، وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحوم..... إلى الحكم رقم..... للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها...... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل، وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم... أحوال شخصية كلي..... المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب نصيب الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم.... أحوال شخصية كلي.... وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المحامي عن الطاعنين لم يقدم سند وكالته عن الطاعن الخامس ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تخلص في أن المطعون ضدهما الأولين رفعا الدعوى رقم 679 سنة 1962 مدني كلي المنيا ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى مساحة 2 ف و20 ط و5 س من ذلك 2 ف و10 ط و2.5 س للمطعون ضدها الأولى، 10 ط و2.5 س للمطعون ضده الثاني شيوعاً في الأطيان الموضحة بصحيفة الدعوى وإلغاء كافة التسجيلات الواقعة عليها واعتبارها كأن لم تكن ومنع التعرض لهما فيها مع تسليم هذا المقدار إليهما واستندا إلى تملكهما هذه الأطيان بالميراث الأولى عن زوجها المرحوم...... وعن أولادها منه المتوفين بعده وهم...... و...... و...... والثاني عن أخته لأمه المرحومة..... وبتاريخ 19/ 12/ 1967 قضت المحكمة لهما بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مأمورية المنيا طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى واستندوا الأسباب منها أن خبير الدعوى الذي أخذت محكمة أول درجة بتقريره خالف قواعد الميراث وخص المستأنف عليهما الأولين - المطعون ضدهما الأولين - بأكثر من نصيبهما الشرعي، وبتاريخ 3/ 2/ 1970 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، بمخالفته قواعد الإرث المعتبرة من النظام العام إذ أقام قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى من تقسيم تركة المرحومة...... طبقاً لإعلام الوراثة المقدم له في حين أن هذا الإعلام انطوى على خطأ في تحديد أنصبة الورثة إذ خص أم المتوفاة المطعون ضدها الأولى بثلث التركة أي 8 ط من 24 ط وخص أخت المتوفاة بالنصف أي 12 ط من 24 ط فجار على حصة الزوج...... - المطعون ضده الأخير - الذي يرث النصف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 سنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية - والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الاستكشاف في النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها وإذ كانت مواد المواريث من مسائل الأحوال الشخصية وقد استمد الشارع النصوص الخاصة بها من أحكام الشريعة التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم. وكان الثابت من تقرير الخبير أنه اعتمد في شأن حصر وتحديد أنصبة ورثة المرحومة...... على الحكم رقم 91 سنة 1960 محكمة المنيا الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر للمطعون ضدهما الأولين ضد مورث الطاعنين والذي ورد بأسبابه أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة وفاة...... وانحصار إرثها في والدتها..... - المطعون ضدها الأولى - وشقيقتها....... وزوجها...... - المطعون ضده الأخير - ثم تضمن منطوقه أن الأم تستحق الثلث في التركة أي ثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً والأخت تستحق النصف أي اثنى عشر قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة ويبين من ذلك أن هذا الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره دليلاً يخضع من ناحية صحته وقوته وأثره القانوني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضاها أنه إذا خالف الحكم نصاً من القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل وإذا عرض على من أصدره أبطله وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا المشار إليه قد خالف نص المادة 11 فقرة أولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1953 التي تنص على أن "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل" عملاً بقوله تعالى في سورة النساء "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" بأن خص والدة المتوفاة - المطعون ضدها الأولى - بمقدار 8 ط من 24 ط تنقسم إليها التركة والأخت الشقيقة بمقدار 12 ط من 24 ط من التركة ولم يحدد نصيباً للزوج إذ لم يفطن إلى أنه باحتساب فرض الزوج تعول المسألة ويكون نصيب الأم - المطعون ضدها الأولى - 8 ط من 32 ط تنقسم إليها التركة وليس من 24 قيراطاً وترتب على ذلك أن الحكم المذكور قد افتات على النصيب الشرعي للزوج - المطعون ضده الأخير - فخرج على النص وما انتهى إليه الإجماع في حالة العول بعد ثبوت انتفاء شبهة المخالفة عن ابن عباس بما ينقصه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فحجب نفسه عن بحث ما يترتب على إهدار الحكم رقم 91 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي المنيا وبيان النصيب الشرعي ميراثاً لأطراف الخصومة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

 (1)نقض مدني 13/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1377.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق