الصفحات

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 2519 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 366 ص 446


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------------------
(366)
الطعن رقم 2519 لسنة 56 القضائية

جمارك. استيراد. معاهدات.
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركي المبرم بينها بإعفاء جمركي مفاده. عدم جواز إخضاع هاتين السلعتين لأي ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي. علة ذلك.

------------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/ 6/ 1978، والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركي" قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتماً وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص باعتبار أن رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء وهي ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة (مصلحة الجمارك) الدعوى رقم 431 لسنة 1984 مدني كلي السويس وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 57622 جنيه و300 مليم وقالت بياناً لدعواها إنها استوردت خلال عام 1981 رسائل من حب البطيخ والكركديه من جمهورية السودان وتم الإفراج عنا باعتبارها معفاة من كافة الرسوم الجمركية طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين مصر والسودان، وبعد مرور أكثر من سنتين من الإفراج على هذه الرسائل طالبتها الطاعنة بمبلغ 57622 جنيه و300 مليم عن هذه الرسائل باعتباره يمثل رسم المشروعات والإحصاء وقد اضطرت لسداد هذه المبلغ للطاعنة لأنها امتنعت عن التخليص والإفراج عن البضائع الواردة لها وهددتها بتوقيع الحجز الإداري على أموالها وبضائعها وأنها احتفظت بحقها في استردادها لاقتضائها بدون وجه لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين مصر والسودان والمعدل في 26/ 6/ 1978 قد أعفي السلع موضوع الدعوى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها رسم المشروعات والإحصاء ومن ثم فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 29/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 57622 جنيه و300 مليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 لسنة 8 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - وبتاريخ 23/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن الإعفاء الجمركي المقرر بموجب البروتوكول المحرر في 29/ 6/ 1978 المعدل لأحكام الاتفاق الجمركي المبرم بين حكومتي مصر والسودان في 30/ 1/ 1965 قد نص على تمتع السلع المبينة بالجدول بالإعفاء الجمركي بنسبة 100% وأنه لم يحصر الإعفاء في ضريبة الوارد فقط بل أطلقه فيسري علي كافة الضرائب الأصلية وملحقاتها أي من ضريبة الوارد ورسم الإحصاء ورسم دعم المشروعات في حين أنه يجب تفسير القوانين المالية تفسيراً ضيقاً، وإذ كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يفرق بين ضريبة الواردات وغيرها من الضرائب الأخرى فإن الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به السلع المبينة بالجداول المرفقة بالبروتوكول المبرم بين حكومتي مصر والسودان ينصرف إلى الإعفاء من رسم الواردات فقط دون غيره من الرسوم الأخرى المقررة، ودليل ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم 86 لسنة 1983 وأعفى بعض السلع المتبادلة بين مصر والسودان من رسم الاستهلاك ورسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/ 6/ 1978، والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركي" قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتماً وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص باعتبار أن رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء وهي ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق