الصفحات

الثلاثاء، 2 يونيو 2020

الطعن 2370 لسنة 56 ق جلسة 6/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 189 ص 1223


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الأكيابي ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.
------------------
(189)
الطعن رقم 2370 لسنة 56 القضائية

تهريب جمركي. جمارك. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". صلح. نظام عام. نقض "الحكم في الطعن".
حق مصلحة الجمارك في التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 66 لسنة 1963.
طبيعة التصالح وأثره؟
تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب القضاء به ولو بغير طلب الطاعن.

------------------
لما كانت المادة 124 من قانون الجمارك سالف الذكر تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض أو ما لا يقل عن نصفه. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال" ومؤدى هذا النص أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذ تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الإتجار البضائع الأجنبية (السبائك والمشغولات الذهبية) المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ولم يقدم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 121/ 2، 122، 124، مكرراً من القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك تعويضاً جمركياً قدره مليم 45840.670 جنيهاً والمصادرة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان/...... و...... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.<


المحكمة
وحيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الجمارك سالف الذكر تنص على أن لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه، وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض أو ما لا يقل عن نصفه... ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال. ومؤدى هذا النص أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في هذا النوع من الجرائم في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الجمارك وسدد التعويض المقرر بالقسيمة الرقمية بتاريخ (......) وأن مصلحة الجمارك أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ (........) مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق