الصفحات

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 2152 لسنة 53 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 5 ص 34


جلسة 11 يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم - محمد رفيق البسطويسي - محمود بهي الدين - فتحي خليفه.
----------------
(5)
الطعن رقم 2152 لسنة 53 القضائية

(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. قتل خطأ. طب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقرير الخطأ المستوجب للمسئولية".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي. مثال:
(2) أسباب الإباحة "عمل الطبيب". مسئولية جنائية. خطأ. قتل خطأ. طب.
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
 (3)إثبات "بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها. وإطراح ما عداه.
 (4)قتل خطأ. مسئولية جنائية. خطأ.
الخطأ المباشر وغير المباشر. سواء. في ترتيب مسئولية مرتكبيه عن القتل الخطأ.

---------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - و قد قررت أن الطاعن قد أخطأ بتصديه لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق جراحياً في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية رغم علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا أمر متوقع, الأمر الذي انتهى إلى وفاة المريض, فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً.
2 - من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على التقرير الطبي الاستشاري وأقوال طبيبي المستشفى الأميري ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي - على السياق المتقدم. فإن ما يثيره بشأن مرض المجني عليه وفرصته الضئيلة في النجاة منه بالتداخل الجراحي السليم يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن تصدى لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق لدى المجني عليه في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية اليمنى مما أدى إلى حدوث المضاعفات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي انتهت بوفاة المجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعت...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيه.
ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم.
ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إدانته على ما انتهى إليه الطبيب الشرعي في تقريره من أن وجود الغرغرينا بالأمعاء أمر وارد كان لزاماً على الطاعن الذي أجرى الشق الجراحي بعيادته أن يتوقعه وأن إقدامه على إجرائه فوت على المريض الأمل في الشفاء مع أن كبير الجراحين بالمستشفى الأميري وزميله اللذين قاما بإجراء العملية الجراحية بالمستشفى قد اختلفا معه في الرأي وعلى الأخص بالنسبة لتوقع وجود الغرغرينا وهو ما انتهى إليه أيضاً الخبير الاستشاري في تقريره مما تنتفي مع مسئوليته باعتباره طبيباً لا يسأل إلا عن الخطأ الجسيم، هذا فضلاً عن أن الطبيب الشرعي واضع التقرير. ليس هو الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية كما أن النتيجة التي انتهى إليها في تقريره بشأن مسئولية الطاعن تناقض ما أورده بالتقرير من أن الحالة التي كان يعاني منها المريض تعتبر في حد ذاتها خطيرة وقد تؤدي بذاتها إلى الوفاة وأن فرض النجاة فيها بالتداخل الجراحي السليم تعتبر ضئيلة وهو ما يدل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه في خصوص بيان واقعة الدعوى - أنه حصلها بما موجزه أن المجني عليه (مورث المدعية بالحقوق المدنية) توجه صحبة شقيقه..... إلى الطاعن بعيادته يوم 3/ 6/ 1975 يشكو من حالة فتق أربي فاتفق معهما الطاعن على إجراء جراحة للمجني عليه بعيادته وبعد أن قام بإجراء الشق الجراحي وجد غرغرينا بالأمعاء فأغلق الجرح ونقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري حيث أجريت له عملية جراحية إلا أن المجني عليه توفي في اليوم التالي وقد عول الحكم المطعون فيه في ثبوت خطأ الطاعن على ما أورده من تقرير الطبيب الشرعي من أن تصدي الطاعن لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق لدى المجني عليه بالعلاج الجراحي في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية اليمنى سواء لقصور خبرته أو لعدم توافر الآلات الجراحية اللازمة للاستمرار في التداخل الجراحي مع علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا بالأمعاء والخصية أمر وارد, يعتبر خطأ مهنياً من جانبه يسأل عنه وعن نتائجه السيئة التي انتهت بوفاة المريض. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - و قد قررت أن الطاعن قد أخطأ بتصديه لعلاج حالة الفتق الأربي الأيمن المختنق جراحياً في عيادته الخاصة مع عدم قدرته على مجابهة ما صحب الحالة من غرغرينا بالأمعاء الدقيقة والخصية رغم علمه مسبقاً قبل تداخله جراحياً بأن وجود الغرغرينا أمر متوقع, الأمر الذي انتهى إلى وفاة المريض, فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً ذلك أنه من المقرر إن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العملية المقررة. فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ. ولما كان الحكم قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن وأن هذا الخطأ قد أدى إلى وفاة المجني عليه، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعويل الحكم على التقرير الطبي الاستشاري وأقوال طبيبي المستشفى الأميري ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل الخطأ، وكان الحكم - قد دلل على أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ الطاعن وذلك بما نقله عن التقرير الطبي الشرعي - على السياق المتقدم. فإن ما يثيره بشأن مرض المجني عليه وفرصته الضئيلة في النجاة منه بالتداخل الجراحي السليم يكون غير سديد لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق