الصفحات

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 1974 لسنة 35 ق جلسة 29 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 79 ص 403


جلسة 29 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي.
---------------
(79)
الطعن رقم 1974 لسنة 35 القضائية

عمل. "وقف العمل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حظر وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان صاحب العمل مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل. مثال.

--------------
تنص الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه: "كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه". ولما كان الثابت من مراجعة المفردات أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة بين فيها أن عذره في وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك ودلل على هذا الدفاع بمستندات قدمها للمحكمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 إبريل سنة 1962 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: وهو صاحب عمل وقف العمل كلياً دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 209/ 2 و233 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابياً في 11 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت عملاً بمواد الاتهام غيابياً في 19 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فعارض المتهم في هذا الحكم. وقضى في معارضته بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة وقف العمل في مصنعه كلياً دون موافقة وزير الشئون الاجتماعية - قد ران عليه القصور، ذلك بأنه على الرغم مما أثاره المدافع عن الطاعن في المذكرة المقدمة منه من أنه لم يوقف العمل إلا بسبب عدم توافر الخامات اللازمة للمصنع وبعد أن حاول الحصول على ترخيص باستيرادها دون جدوى مما أدى إلى خسارة مالية جسيمة كشفت عنها الميزانية المقدمة عن المصنع، فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع المؤيد بالمستندات ليقول كلمته فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 209 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه: "كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياًً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه". ولما كان الثابت من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الطاعن قدم مذكرة إلى محكمة ثاني درجة بين فيها أن عذره في وقف العمل هو عدم وجود الخامات اللازمة للمصنع والخسارة التي لحقت به من جراء ذلك ودلل على هذا الدفاع بصورة خطاب أرسله إلى وزير الصناعة في 21 ديسمبر سنة 1960 يكرر فيه طلب إصدار ترخيص باستيراد الخامات ويطلب الموافقة على التصريح له بتشغيل العمال ثلاثة أيام أسبوعياً لحين ورود الخامات، وصورة أخرى لخطاب أرسله في 15 ديسمبر سنة 1961 إلى مدير مكتب عمل غرب إسكندرية بالمعنى المتقدم، ثم صورة من حساب التشغيل والمتاجرة في المدة من أول مايو سنة 1960 لغاية 30 إبريل سنة 1961 كاشفة عن خسارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع فسكت عن التعرض له أو الرد عليه بما يبرر إطراحه على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب على ثبوته تغير وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق