الصفحات

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 1846 لسنة 59 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 203 ص 1260


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
----------------
(203)
الطعن رقم 1846 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به.
تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.
 (2)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
 (3)سرقة "بإكراه". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
تقدير توافر حالة التلبس من عدمه. موضوعي. حد ذلك؟
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة "بإكراه".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. موضوعي.
تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
سلطة المحكمة في إطراح ما لا تطمئن إليه من أقوال الشاهد.
 (5)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه.
 (6)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم الموضوعي والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.
 (7)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محاولة التشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح. عدم جواز إثارته أمام النقض.

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني..... والثالث...... وإن قدما أسباباً لطعنهما - في الميعاد - إلا أنهما لم يقررا بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعنين الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 5/ 1988 وقرر المحكوم عليه الأول..... بالطعن فيه بتاريخ 29/ 5/ 1988 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 19/ 6/ 1988 - ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم 18/ 6/ 1988 بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 19/ 6/ 1988. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الأول...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
3 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وكان تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم قضاءها عليه ولها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
5 - إن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
6 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن عن عدم إيراد الحكم ما تضمنه تقرير فحص السلاح من تعذر وقت إطلاقه لا يعدو أن يكون محاولة منه للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: سرقوا السلاح والذخيرة المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكين لـ....... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه وأشهر أولهم مطواة في وجهه وضربه بقبضة يده في وجهه ثم قام والمتهم الثاني بشل مقاومته وذلك بلي ذراعية وتمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على السلاح والذخيرة من ملابسه وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمان الأول والثالث أ - أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ب - أحرزا ذخائر (طلقتان) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة هذا السلاح أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الأول: أطلق عياراً نارياً داخل المدينة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32/ 2، 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الثاني..... والثالث...... وإن قدما أسباباً لطعنهما - في الميعاد - إلا أنهما لم يقررا بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعنين الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 5/ 1988 وقرر المحكوم عليه الأول..... بالطعن فيه بتاريخ 29/ 5/ 1988 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 19/ 6/ 1988 - ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه يوم 18/ 6/ 1988 بيد أنه لما كان ذلك اليوم قد صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد الجلاء ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 19/ 6/ 1988. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الأول...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل المدينة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه هو والمتهم الثالث - وتفتيش مسكنيهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من أحوال التلبس إذ كان قد انقضى على الواقعة أكثر من ساعتين فضلاً عن عدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً بالقبض والتفتيش لإجرائهما بمعرفة وكيل مباحث فرقة مبرا رغم أن الواقعة حدثت بدائرة قسم الشرابية ولم يرد الحكم على هذا الدفع بأسباب سائغة كما أغفل الرد على ما أثاره من كيدية الاتهام وتلفيقه استناداً إلى ما ساقه من قرائن مستمدة من اختلاف روايات المجني عليه وتناقضها في كثير من المواطن كما لم يعرض لما أثاره الدفاع من استحالة حدوث الواقعة بالصورة التي رواها المجني عليه حيث إن المتهمين الثاني والثالث كانا وقت وقوع الحادث بمستشفى شبرا العام لتوقيع الكشف الطبي على الأخير بمناسبة تحقيق الجنحة رقم...... لسنة 1987 الشرابية والتي أمرت النيابة العامة بضمها. هذا إلى أن الحكم عول على تقرير فحص السلاح ولم يورد ما تضمنه هذا التقرير من أنه يتعذر تحديد وقت إطلاق السلاح كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم السرقة بالإكراه وإحراز السلاح الناري وذخيرته وإطلاقه عياراً نارياً داخل المدينة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه ورد عليه بما مؤداه أنه شاهد أثراً من آثار الجريمة وهو إصابة المجني عليه بجرح ظاهر بإبهامه الأيسر وخلص من ذلك إلى توافر حالة التلبس التي تجيز القبض على الطاعن وتفتيشه، ولما كان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كان الطاعن لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن القبض عليه وضبط السلاح المسروق كان ثمرة دخول منزله وتفتيشه على نحو ما يدعيه بأسباب طعنه كما خلت المفردات المضمومة من أنه قد حصل من مأمور الضبط ثمة أي إجراء بمسكن المتهم ينم عن أنه قام بالبحث والتقصي داخله بحثاً عن المضبوطات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ولا يجوز له إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات القبض والضبط. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش في شقه الخاص بعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً بإجرائه وأطرحه بقوله "كذلك فإن المحكمة تلتفت عما قيل به من عدم الاختصاص المكاني للضابط الذي باشر إجراء الضبط إذ الثابت من الأوراق أنه أحد ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وأن الإجراءات التي قام بمباشرتها قد تمت في نطاق اختصاصه المكاني" لما كان ذلك وكان الطاعن لم يعيب الحكم فيما أورده رداً على هذا الشق من الدفع بشيء وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص كافياً وسائغاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. ولما كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وكان تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم قضاءها عليه ولها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للحادث وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. كما أن من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة واستحالة حصول الواقعة يكون غير مقبول. ولما كان ما يثيره الطاعن عن عدم إيراد الحكم ما تضمنه تقرير فحص السلاح من تعذر تحديد وقت إطلاقه لا يعدو أن يكون محاولة منه للتشكيك في أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق