الصفحات

الأربعاء، 24 يونيو 2020

الطعن 17752 لسنة 87 ق جلسة 26 / 1 / 2020

باسم الشعب 
محكمة النقـــض 
الدائــرة الجنائيـــة 
دائرة الأحد (ه) 
----- 
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابــــد راشـــد نائب رئيس المحكمـة 

وعضوية السادة المستشاريــن / أحمــد أحمد خليـل أحمـد محمود شلتوت 

ووليــد عـــادل نواب رئيــس المحكمة  ومحمد صلاح عبد التواب 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الحسين ياسين . 

وأمين السر السيد / محمد فوزى . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

في يوم الأحد غرة جُمادى الأخرى سنة 1441 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2020 م . 
أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17752 لسنة 87 القضائية . 

المرفوع من 

.............. . " طاعن " 

ضــد 

النيابة العامة . " مطعون ضدها " 

الوقائـع 

اتهمت النيابة العامة كل من 1- ...... " طاعن " ، 2- ..... - في قضية الجناية رقم 19620 لسنة 2014 قسم الرمل أول ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 6542 لسنة 2014 شرق الاسكندرية . 
بوصف أنهما في يوم 30 من سبتمبر لسنة 2014 بدائرة قسم الرمل أول - محافظة الإسكندرية : 
- أحرز كلا منهما أقراصاً تحوى جوهر " الترامادول " المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لأول وغيابياً للثانى بجلسة 21 من أبريل لسنة 2015 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 - بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4 من مايو لسنة 2015 . 
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 18 من يونيه لسنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي . 

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 

المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا. 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقررة في القانون. 

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة معماة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ودور كل شاهد ، وأورد مضمون أقوال شاهد الإثبات الأول بطريقة غير وافية ، ولم يورد شهادة الثاني مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى أقوال الأول رغم اختلاف دور كل منهما ،
كما جاء قاصراً في بيان مضمون تقرير المعمل الكيماوي ومدى اتساقه مع شهادة شاهدي الإثبات ،
ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، والدفع ببطلان محضر الضبط لتحريره بواسطة جهاز كمبيوتر وليس بخط اليد وعدم التوقيع عليه ،
ونسب إلى الشاهد الأول أنه ضبط مع الطاعن عدد مائتي قرص بما يخالف الثابت في الأوراق وفي تقرير المعمل الكيماوي ، وأغفل دفاع الطاعن باستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها ،
وبعد أن اطمأن إلى أقوال شاهدي الإثبات وإلى التحريات عاد واطرحهما حين استبعد قصد الاتجار عن الطاعن بما يصمه بالتناقض ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بَيَّن دور ضابطي الواقعة وذلك خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ، ومن ثم ينحسر عن الطعن دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مودي أقوال النقيب/ محمود محمد أشرف شاهد الإثبات الأول - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير ما محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة جميعها تحتوي على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقرير سالف الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد سائغ ، وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافية وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان محضر الضبط ورد عليه رداً سائغاً ، وكان من المقرر أن مأمور الضبط القضائي هو المسؤول وحده عن صحة ما دون بمحاضره فلا يَهُم بعد ذلك إن كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بألة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في  حضرته وتحت بصره . لما كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها .... " مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان ، وكان الطاعن لم ينازع في تحرير ضابط المباحث لما أُثبت فيه ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره - من قبيل السهو - ليس من شأنه إهدار قیمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غیر سدید . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدي بيانه لواقعة الدعوى أنه تم ضبط المتهم الأول - الطاعن - وبحوزته مائتين وتسعين قرصاً مخدراً - وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته - ومن ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أنه ضبط مع المتهم عدد مائتي قرص مخدر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامته ، إذ أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكانت المحكمة بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد من القصود المسماة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً . 

فلهــذه الأسبــاب 
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق