الصفحات

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 1643 لسنة 56 ق جلسة 5/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 112 ص 751

جلسة 5 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال.
-------------------
(112)
الطعن رقم 1643 لسنة 56 القضائية
 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها". محاماة. وكالة.
ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر. يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
(2) قتل خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.
إغفال حكم الإدانة في جريمة القتل الخطأ بيان كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن والدليل على ذلك. قصور.
-----------------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت في غرفة مشورة بجلسة...... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت صورة ضوئية منه غير معتمدة ثم تبين فيما بعد أن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن إلا أنه نظراً لمرض المحامي المذكور وسفره للخارج للعلاج فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
2 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - تسبب خطأ في وفاة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها وفر هارباً ناكلاً عن مساعدتها رغم قدرته على ذلك فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.
2 - قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 عقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 67، 74، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ميت غمر قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
وبجلسة...... قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه.
فقدم وكيل الطاعن طلباً للرجوع عن ذلك القرار.

المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت في غرفة مشورة بجلسة...... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لم يقيد للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت صورة ضوئية منه غير معتمدة ثم تبين فيما بعد أن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن إلا أنه نظراً لمرض المحامي المذكور وسفره للخارج للعلاج فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه بانتفاء الخطأ في جانبه وأن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليها التي حاولت عبور الطريق المخصص لسير السيارات دون أن تتبصر حالته وما إذا كان يسمح لها بالعبور من عدمه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "من حيث إن الواقعة تتحصل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق في أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه في وصف الاتهام وحيث إن التهمة ثابتة قبله مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعه لها بدفاع مقبول ويتعين لذلك عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق