الصفحات

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 12 لسنة 58 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 172 ص 1121


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
------------------
(172)
الطعن رقم 12 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى مدنية "الطعن فيها". نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.
مثال.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة ورفض الدعوى المدنية.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى الطاعن.
 (3)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل. عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام صفته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيانه صدور طلب بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على تشكك المحكمة في محضر الضبط استناداً إلى ما قرره دلال المساحة من أنه لم يحضر واقعة الضبط وإنما وقع على المحضر بمكتب شئون الإنتاج خلافاً لما أثبته محرر المحضر من أنه اصطحبه معه، وخلص الحكم من ذلك إلى إطراح الدليل المستمد من هذا المحضر، وهو ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها.
3 - إن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية، وذلك بأن زرعه. في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3350 جنيهاً. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت مصلحة الجمارك ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن مدوناته خلت من الإشارة إلى صدور طلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية ولم يفطن إلى اعترافه الوارد بمحضر الضبط، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام صفته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيانه صدور طلب بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على تشكك المحكمة في محضر الضبط استناداً إلى ما قرره دلال المساحة من أنه لم يحضر واقعة الضبط وإنما وقع على المحضر بمكتب شئون الإنتاج خلافاً لما أثبته محرر المحضر من أنه اصطحبه معه، وخلص الحكم من ذلك إلى إطراح الدليل المستمد من هذا المحضر، وهو ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وإذ كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده، وكان فيما كشف عنه الحكم، على النحو المتقدم، من إطراح الدليل المستمد من محضر الضبط يشمل إطراح ما أسنده فيه محرره من اعتراف للمطعون ضده، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تعرض الحكم لهذا الاعتراف لا يكون له محل، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق