الصفحات

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 1163 لسنة 42 ق جلسة 3 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 297 ص 1327


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة.
----------------
(297)
الطعن رقم 1163 لسنة 42 القضائية

مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط أن يشتمل حكمها على ما يفيد تمحيصها الدعوى وإحاطتها بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة.
اعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة. إغفال الحكم عرض هذا الدليل وعدم إدلاء المحكمة برأيها فيه وتبريرها قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعترف وإن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل. يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها. وجوب النقض والإحالة.

------------
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط بإدارة مكافحة المخدرات قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بأنه اشتري المخدر المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من أحد التجار وأنه وضع هذه الكمية التي تساوي 18 طربة حشيش في صندوقي تفاح سلمهما إلى الشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة وطلب منهما أن ينزلا في فندق معين، وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوقين وجاءت أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة مؤيدة لصدور ذلك الاعتراف منه للضابط فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعتراف وأن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل، فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/ 9/ 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة (أولاً) جلب جوهراً مخدراً (حشيشاً) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (ثانياً) شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن سلمها لـ...... و..... لإحضارها معهما من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع ودون إثباتها في الإقرار الجمركي بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 11/ 11/ 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي جلب المخدر وتهريبه إلى داخل البلاد, قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعرض لاعترافات المطعون ضده بالتحقيقات بشرائه المخدر المضبوط من لبنان وإخفائه في صندوقي تفاح سلمهما للشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة مما ينبئ عن عدم تمحيص المحكمة للدعوى وعدم إحاطتها بأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة, ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المقدم...... الضابط بإدارة مكافحة المخدرات قد أثبت في محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بأنه اشتري المخدر المضبوط وقدره ثلاث أقات من الحشيش من أحد التجار بقرية بريتال بالقرب من بعلبك بسعر الأقة 125 ليرة لبنانية, وأنه وضع هذه الكمية التي تساوي 18 طربة حشيش في صندوقي تفاح سلمهما إلى الشاهدين للسفر بهما إلى القاهرة وطلب منهما أن ينزلا في فندق معين، وأنهما لم يكونا على علم بمحتويات الصندوقين وجاءت أقوال المطعون ضده بتحقيقات النيابة مؤيدة لصدور ذلك الاعتراف منه للضابط فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده في محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها إن التحقيقات خلو من أي اعتراف وأن شهادة الشاهدين لم تتأيد بأي دليل فإن في ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق