الصفحات

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 1159 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 670 ص 636


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------
(670)
القضية رقم 1159 سنة 18 القضائية

دفاع.
متهمان في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامي الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. بطلان المحاكمة.
----------------
إذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين في دعوى ظاهر من واقعتها ومن الأدلة المقدمة فيها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما، فهذا خطأ يستوجب بطلان المحاكمة.

هناك تعليقان (2):