الصفحات

الاثنين، 8 يونيو 2020

الطعن 1152 لسنة 42 ق جلسة 31 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 332 ص 1480


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة.
--------------
(332)
الطعن رقم 1152 لسنة 42 القضائية

(أ، ب) قتل خطأ. خطأ. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". رابطة سببية.
)أ) شرط اعتبار عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ أن تكون المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. اتخاذ الحكم من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التي أمامه ما يوفر الخطأ في جانبه وإغفاله بحث باقي الظروف وسكوته عن الرد على ما أثاره الدفاع في شأنها. قصور يعيب الحكم بما يبطله. مثال في قتل خطأ.
(ب) عرض الحكم لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي وإدانته للطاعن بجريمة القتل الخطأ دون تدليل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني - قصور يوجب النقض والإحالة.

---------------
1 - من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ , إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث لا يتصور وقوعه لولاها. ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التي أمامه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدي الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدي العناية التي فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجني عليه وسلوكه برجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسنى من بعد بيان قدرة الطاعن في هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله.
2 - إذا كان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لم يدلل على قيام رابطة السببيه بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني، فإن ذلك مما يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/ 9/ 1968 بدائرة قسم عتاقة محافظة السويس: 1- تسبب بخطئه في موت...... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح، وذلك بأن قاد سيارة نقل بسرعة دون أن يلزم الطريق أمامه ودون أن يستعمل آله التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وصاحب السيارة وشركة التأمين الأهلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. كما أدعي مدنياً قبل هؤلاء والد المجني عليه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25/ 12/ 1971 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات (أولاً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. (ثانياً) في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الضمان المرفوعة من المدعية ضد المدعي عليها الثالثة شركة التأمين الأهلية المصرية. (ثالثاً) بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الابتدائية لنظرها. فاستأنف المتهم، ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 2/ 4/ 1972 بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه أسس قضاءه على أن خطأ الطاعن قد تمثل في أن المسافة بين سيارته وبين السيارة الأتوبيس لم تجاوز حدود المتر دون أن يوضح كيف أن ضيق هذه المسافة هو الذي أفضي إلى وقوع الحادث، كما تناول الدفاع بيان خطأ المجني عليه وكيف أنه كان السبب الوحيد للحادث مما كان يقتضي من الحكم الرد عليه بوصفه دفاعاً جوهرياً إلا أن الحكم سكت عن ذلك كله كما سكت عن بيان صلة الإصابات بوفاة المجني عليه مما يصمه بالقصور المبطل له.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه برر قضاءه بقوله: "إن خطأ المتهم يتمثل في أنه كان خلف السيارة الأتوبيس بمسافة متر تقريباً مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه حال رجوعه إلى الخلف رغم انحراف السائق إلى اليسار لمفاداته" واستطرد الحكم إلى القول بأن "هذا الخطأ وهو عدم ترك المتهم المسافة القانونية بينه وبين السيارة التي أمامه قد ترتب عليه إصابة المجني عليه بالإصابات التي فصلها التقرير الطبي... " لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها. ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيق تلك المسافة التي أشار إليها ما يوفر الخطأ في جانب الطاعن دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التي سأله عن قعوده عن اتخاذها ومدي العناية التي فاته بذلها, وأغفل بحث موقف المجني عليه وسلوكه وبرجوعه مسرعاً إلى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسنى من بعد بيان قدرة الطاعن في هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، وسكت عن الرد على كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله. لما كان ذلك, وكان الحكم وإن عرض لإصابات المجني عليه من واقع الكشف الطبي, إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لم يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني، فإن ذلك مما يصمه أيضاً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق