الصفحات

الاثنين، 8 يونيو 2020

الطعن 1078 لسنة 42 ق جلسة 25 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 325 ص 1451


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح، وإبراهيم الديواني، ومصطفي الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
-----------------
(325)
الطعن رقم 1078 لسنة 42 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلال. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. يستقل به قاضي الموضوع بلا معقب.
النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بدعوى إقامته ببطلان إذن التفتيش لخطأ في اسم المقصود به. لا محل له. ما دام الحكم لم ببطل الأمر لمجرد ذلك الخطأ. بل لقصور التحريات. مثال لتسبيب غير سائغ.

--------------
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ولما كان الحكم قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينه من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله وخلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل إقامته، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، فإن الطعن يكون على غير أساس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 فبراير سنة 1970 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجناية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهي إليه من بطلان إذن التفتيش لخطأ في أسم الشخص المقصود به مع أن ذلك لا بنبي عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضي ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه "وحيث إنه بمراجعة محضر التحريات الذي حرره ضابط قسم مكافحة المخدرات وأصدرت النيابة أمرها بالضبط والتفتيش بناء على ما ورد فيه يبن للمحكمة أنه ذكر فيه أسم المتهم على أنه يدعي........ ولم يرد بمحضر التحريات ذكر لعنوان المتهم ومسكنه وعمله وقد تبين من سؤاله ومن واقع بطاقته العائلية أنه يقيم بشارع....... وأنه يشتغل عاملاً بالبحر ولم يطلب الضابط الإذن بتفتيش مسكنه رغم ما ذكره من أنه يتجر في المخدرات الأمر الذي تري معه المحكمة أن الضابط لم يقم بتحريات جدية تكشف عن حقيقة اسم المتهم وعمله ونشاطه ومحل إقامته وتدل على أن ثمة جريمة إحراز مخدرات قد وقعت منه بالفعل وتبرير إصدار الإذن بالتفتيش وحيث إنه إزاء ما رأته المحكمة من عدم جدية التحريات التي صدر إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهم بناء عليها يكون الإذن باطلاً ويتعين طرحه وطرح كل ما أنبني عليه من ضبط وتفتيش وما أسفر عنه هذا الضبط والتفتيش" ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله وخلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل إقامته، وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه. ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق