الصفحات

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 832 لسنة 48 ق جلسة 31 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 80 ص 355


جلسة 31 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، ومحمد طموم.
-----------------
(80)

الطعن رقم 832 لسنة 48 القضائية

1 - عقد "شروط العقد". نقل "نقل بحري".

إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع. أثره وجوب إعمال هذا الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع.
2 - عقد "عقد النقل البحري". التزام. "التزامات الناقل البحري". مسئولية. نقل "نقل بحري".
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. قيام مسئولية الناقل البحري حتى تمام التسليم الفعلي. تفريغ المرسل إليه للبضاعة لا ينبئ بذاته عن تمام التسليم الفعلي قبل التفريغ. إقامة الحكم قضاءه بنفي مسئولية الناقل عن العجز في البضاعة على أساس قيام المرسل إليه بالتفريغ. خطأ. إطراح الحكم دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة البضائع. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.
3 -  نقل "نقل بحري". عقد "شروط العقد".
نظام "فيو" دلالته.

------------------

1 - إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه - بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى - شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.
2 - أن التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية، هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه - ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ وبسببها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 29/ 5/ 1975 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ والتسليم التي استغرقت أربعة أيام ولم تتم إلا في تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة "كرتونة"... وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعاينة المقدم بأوراق الطعن، وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً تم على ظهر السفينة قبل التفريغ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذا اتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة وأن العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار إليه بما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
3 - ورود الرسالة تحت نظام "فيوF. I. O. مما يرمز له بعبارة “Free in and out” يعني أن الناقل، وهو المؤجر في مشارطات الإيجار، لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1702 لسنة 1975 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 4794 جنيهاً و435 مليم وفوائده بواقع 5%.. وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 24/ 5/ 1975 وردت لها بميناء الإسكندرية على الباخرة "ربويسايا" رسالة من الدواجن المجمدة تبين عند تسليمها في 29/ 5/ 1975 وجود عجز وتلف بها يقدر بالمبلغ المدعى به، فبادرت بالاحتجاج يومئذ لدى الشركة الطعون ضدها وأقامت دعواها بالطلبات سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت في 17/ 5/ 1977 برفض الدعوى. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 273 لسنة 33 قضائية الإسكندرية. وبتاريخ 7/ 3/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منهما الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتد بشرط الجهل بالوزن والعدد الوارد بسند الشحن ورتب على ذلك رفض الدعوى، رغم تمسكها بأن هذا الشرط ورد مطبوعاً بنموذج السند وأن عبارة "Clean on board" - المضافة إلى السند والتي تضمنتها بصمة خاتم أزرق اللون تفيد أن ما دون بالسند من بيانات يطابق ما تم شحنه فعلاً، وهذه الإضافة قاطعة الدلالة على أن إرادة الطرفين اتجهت إلى إعمال البيان المضاف دون الشرط المطبوع الذي يناقضه, وإذ اعتد الحكم بالشرط المطبوع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه - بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى سند الشحن موضوع النزاع - المقدم ضمن مستندات الطعن - أنه وإن كان قد تضمن بين شروطه المطبوعة نصاً مؤداه "أن الوزن والقياس والنوع والكمية والحالة والمحتويات والقيمة غير معروفة" إلا أنه توجد في صدره عبارة مضافة تضمنتها بصمة خاتم واضحة تقرأ "Clean on board" وهى تفيد أن السند صدر نظيفاً خالياً من التحفظات، وهو ما يناقض بشكل ظاهر الشرط المطبوع سالف الذكر، ويدل بوضوح على أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إلغاء الشرط المطبوع وإعمال البيان المضاف، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض دعوى الطاعنة إلى الشرط المطبوع رغم تعارضه مع البيان المضاف على نحو ما سلف، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على دعامة ثانية حاصلها أن الهيئة الطاعنة هي التي قامت بالتفريغ وأن مؤدى ذلك أن عقد النقل انتهى بالتسليم الحاصل على ظهر السفينة قبل بدء التفريغ، وأن العجز والتلف المدعى به لم يحصل ولم يكتشف عند التسليم بل اكتشف عند الصرف فيكون حاصلاً أثناء عملية التفريغ وبسببها. وهذه النتيجة التي انتهى إليها الحكم تخالف البيانات الثابتة في محضر التسليم والاستلام المحرر بعد إتمام التفريغ وفي تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع، إذْ لم يتضمن أيهما أن تسليماً سابقاً تم بين الطرفين على ظهر السفينة بمحضر مستقل وبدون عجز، بل أن الثابت بهما أن تفريغ وتسليم الشحنة استغرقت عدة أيام ولم يتم إلا عند تحرير هذا المحضر يوم 29/ 5/ 1975 وأسفر عن عجز مقداره 228 عبوة (كرتونة) وإذ كان الحكم قد أهدر هذين المستندين فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون، ومشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق..
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية، هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، ومن ثم فإن عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن - أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه - ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ وبسببها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 29/ 5/ 1975 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ والتسليم التي استغرقت أربعة أيام ولم تتم إلا في تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة "كرتونة".. وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعانية المقدم بأوراق الطعن، وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً تم على ظهر السفينة قبل التفريغ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ اتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة وأن العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار إليهما بما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الشركة المطعون ضدها في محضر التسليم من أن الرسالة وردت تحت نظام (فيو F. I. O.  (مما يرمز له بعبارة “Free in and out” ذلك أن النظام وبافتراض صحة الاتفاق عليه - يعني أن الناقل، وهو المؤجر في مشارطات الإيجار، لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول على نحو ما سلف البيان.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق