الصفحات

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 749 لسنة 42 ق جلسة 21 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 330 ص 1795

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار. وعبد الرءوف عبد المجيد جودة. وزكي الصاوي صالح. وجمال الدين عبد اللطيف.

------------------

(330)
الطعن رقم 749 لسنة 42 القضائية

تأمينات عينية "حق الامتياز". بنوك.
حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.

----------------
الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي، معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1958 - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون - صريحة في أن حق الامتياز الذي كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذي صرفت هذه القروض في إنتاجه ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني، أما ما ورد بالنص من أن هذا الامتياز "يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" فقد قصد به أن يكون في مرتبة الامتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 220 سنة 1969 مدني دمياط الابتدائية ضد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بكفر سليمان البحري بصفته - المطعون عليه الأول - ومدير بنك التسليف الزراعي والتعاوني بكفر سعد بصفته - المطعون عليه الثاني - ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمحافظة دمياط بصفته - المطعون عليه الثالث - بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 1502 ج و589 مليماً وفوائده القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 40 فداناً و16 سهماً و6 قراريط بزمام ناحية كفر سليمان البحري مركز كفر سعد بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 13/ 11/ 1960 وقام بتوريد محصولها إلى الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية المذكورة طبقاً لنظام التسويق التعاوني، غير أن المطعون عليهم خصموا مبالغ بلغت جملتها 1502 ج و589 مليماً من الرصيد المستحق له دون مبرر، وتبين له أن خصم هذه المبالغ تم وفاء لدين ادعى بنك التسليف استحقاقه قبل....، وإذ لا يسأل الطاعن عن هذا الدين، كما أن هذين المدينين لم يكونا مالكين لأطيانه الزراعية أو حائزين لها بأية صفة، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 12/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بدمياط لتسوية الحساب بين الطرفين وبيان ما إذا كان المبلغ المطالب به مستحقاً على الطاعن أم لا. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة فحكمت بتاريخ 29/ 4/ 1970 بإلزام المطعون عليه الثالث بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً وفوائده القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 81 سنة 3 ق مدني (دمياط)، كما استأنفه المطعون عليه الثالث بصفته أمام ذات المحكمة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 84 سنة 3 ق مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 7/ 12/ 1972 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه بالنسبة لمبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً الذي استقطع من مستحقاته على أساس أن هذه السلفة مضمونة بحق امتياز على أموال المدين المنقولة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 1958، وفات الحكم أن هذه المادة تتحدث عن "أموال المدين" وهو ليس مديناً لبنك التسليف ولم يسبق له الاستدانة منه، كما أن المادة ألحقت امتياز قروض البنك بالامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني وهي صريحة في أن الامتياز ينصب فقط على المحصول الذي صرفت السلفة في إنتاجه، وإذ ثبت أن القرض المستحق للبنك قبل الغير تم خلال الفترة من سنة 1956 إلى سنة 1960 فلا يسوغ القول بأن هذا القرض له امتياز على حاصلات السنوات اللاحقة على سنة 1965. هذا إلى أن القانون رقم 34 لسنة 1958 ليس له أثر رجعي بل يعمل به من تاريخ نشره في 22/ 5/ 1958 ومن ثم لا يجوز تطبيقه على قروض تمت في سنة 1956 وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 34 لسنة 1958 بتعديل المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1930 المشار إليه النص الآتي: "المبالغ المستحقة للبنك عما يقرضه للزراع وما يبيعه لهم بالأجل تكون مضمونة بحق امتياز على جميع أموال المدين المنقولة يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" وورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 أن امتياز السلف التي يقرضها بنك التسليف الزراعي والتعاوني أصبح امتيازاً خاصاً على منقول هو محصول السنة التي عقدت هذه السلف من أجله فلا يثبت فيه حق التتبع، ويترتب على ذلك أن دين البنك يصبح ديناً عادياً إذا لم يستطيع أن يحصل على مطلوباته من غير هذا المحصول، وقد وجد بعض عملاء البنك في هذه الثغرة ما يشجعهم على التصرف في المحصول المثقل بحق الامتياز وبالتالي يعجز البنك عن الحصول على مستحقاته إذ أن البنك ليس له امتياز عام ولا حق التتبع، ومن ثم أصبحت حقوق البنك في حاجة ماسة إلى نص قانوني يحميها من تلاعب بعض العملاء..... لهذه الأسباب مجتمعة ترى وزارة المالية والاقتصاد ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك وتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها تعديلاً من مقتضاه أن تكون المبالغ التي يقرضها البنك مضمونة بحق امتياز عام على جميع ممتلكات المدينين ويجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في القانون المدني للمبالغ المنصرفة في البذور والسماد وآلات الزراعة". وكانت هذه الفقرة المعدلة وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون صريحة في أن حق الامتياز الذي كفله المشرع لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني لا يقتصر على محصول السنة الذي صرفت هذه القروض في إنتاجه، ولكنه يرد على كافة أموال المدين المنقولة وذلك ضماناً لتحصيل مطلوبات البنك ولتدعيم الائتمان الزراعي والتعاوني، أما ما ورد بالنص من أن هذا الامتياز "يجئ في الترتيب مع الامتياز المقرر في المادة 1142 من القانون المدني" فقد قصد به أن يكون في مرتبة الامتياز المقرر بهذه المادة لمصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير انتهى في تقريره الذي اعتمدته المحكمة إلى أن...... بصفته ولياً طبيعياً على أولاده ومن بينهم الطاعن ووكيلاً عن زوجته وبالاشتراك مع آخرين اشترى أطياناً زراعية مساحتها 335 فداناً و14 قيراطاً و20 سهماً بموجب عقد بيع ابتدائي في سنة 1956 وتقدم المشترون بهذا العقد إلى بنك التسليف بطلب السلفة الزراعية وبناء على هذا العقد وافق على منحهم القروض المطلوبة وعند تسجيل العقد سجل كل فريق القدر الذي يخصه باسمه خاصة، وإذ بلغ الطاعن سن الرشد فقد وقع بنفسه على العقد النهائي بالنسبة لنصيبه في هذه الأطيان، ونظراً لعدم وجود حيازة باسم والد الطاعن فقد استعمل البنك حق التتبع واحتجز من ناتج أطيان الطاعن ما قيمته 747 جنيهاً و936 مليماً كما احتجز من ناتج الأطيان بعد بيع جزء منها إلى...... ما قيمته 754 جنيهاً و953 مليماً ومجموع ذلك 1502 ج و889 مليماً، وأضاف الخبير أن السلفة المستقطعة من ناتج أطيان الطاعن قد صرفت خلال السنتين الزراعيتين 1959/ 1960، 1960/ 1961 لأنها عن ذات الأطيان حيازته، وإذ كان ذلك فلا محل لما نعاه الطاعن بأن السلفة سابقة على سريان القانون رقم 34 لسنة 1958 أو أنه ليس مديناً للبنك ولم يسبق له الاستدانة منه أو أن الامتياز المقرر لهذه السلفة لا يرد إلا على المحصول الذي صرفت في إنتاجه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ 747 جنيهاً و936 مليماً الذي استقطع من ثمن المحصول الناتج من الأطيان المملوكة له، قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وفى بيانه يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة لطلب استرداد مبلغ 754 جنيهاً و653 مليماً على أنه لم يستقطع من ناتج أطيان الطاعن وإنما من ناتج أطيان...... وأخوته، في حين أنه كان قد باع هذه الأطيان إليهم وخصموا المبلغ المذكور من باقي الثمن المستحق له قبلهم فيكون هو الذي تحمل بالمبلغ ومن حقه أن يسترده لأنه غير مدين لبنك التسليف وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بما أشار إليه الحكم رقم 192 لسنة 1967 مدني المنصورة الابتدائية والذي قضى بخصم المبلغ سالف البيان من باقي الثمن الذي يستحق لدى المشترين المذكورين، كما أن البنك أقر في مذكرته الختامية المقدمة لمحكمة أول درجة بأنه خصم هذا المبلغ من المشترين وفاء لدينه، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري وخلا مما يفيد التفاته إلى إقرار الخصم فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "إنه بالنسبة لمبلغ 754 جنيهاً و953 مليماً الخاص....... وإخوته، فهذا المبلغ قد استقطع من ناتج أطيان المذكورين وليس من أطيان المستأنف - الطاعن - ومن ثم فلا يحق لهذا الأخير المطالبة به" مما مفاده أن الحكم خلص إلى أن........ وإخوته هم أصحاب الحق في استرداد المبلغ المذكور دون الطاعن لأنه لم يخصم من المحصول الناتج من أرضه بل من ناتج الأرض التي اشتراها هؤلاء الأشخاص من الطاعن وآخرين، ولما كان هذا الرد من الحكم سائغاً ويكفي لحمله، فلا عليه إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن المشترين المذكورين خصموا هذا المبلغ من باقي الثمن الذي يستحقه قبلهم، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق