الصفحات

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 559 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 199 ص 881


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، ومحمد وجدى عبد الصمد.
---------------
(199)
الطعن رقم 559 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
مثال على خطأ مادى وقع في الحكم. مقالة أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار. رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة.
متى لا يعيب التناقض. الحكم.

-------------
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه 4.3 جم، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه استنادا،" لعدم توافر الدليل المحدد لما إذا كان الإحراز قد قصد به الاتجار أو التعاطي .... " ثم أورد بيان مواد القانون التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمس مائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وإذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي تثبت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم - فوق ذلك - قد نفى توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/ أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على إحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات. بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الإتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضا معيبا مبطلا له لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر جاء مشوبا بتناقض في التسبيب أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بمقولة إنه لم يتوافر في الدعوى الدليل عليه، عاد وألصقه به من بعد استبعاده ثم أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه 4.3 جم، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه استنادا " لعدم توافر الدليل المحدد لما إذا كان الإحراز قد قصد به الاتجار أو التعاطي ... "، ثم أورد بيان مواد القانون التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وإذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي ثبتت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم - فوق ذلك - قد نفى توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/ أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الإتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضا معيبا مبطلا له لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل، ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق