الصفحات

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 552 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 182 ص 798


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدى عبد الصمد.
------------
(182)
الطعن رقم 552 لسنة 46 القضائية

طعن "التنازل عنه". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض في شقه المدني". دعوى مدنية "تركها".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. يترتب عليه. ما تضمنته المادة 143 مرافعات من آثار.
لما كان المدعيان بالحقوق المدنية - تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع اجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإن يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولا) تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد جرارا بحالة ينجم عنها الخطر ودون مراعاة لحالة الطريق فصدم المجني عليه فأصابه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد جرارا بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضده بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شبرا الخيمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف. فاستأنفت النيابة العامة والمدعيين بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعيين بالحق المدني المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين - المدعين بالحقوق المدنية - تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما الاستاذ ..... المحامي بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك التقرير بالطعن، فإن يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما والزامهما المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق