الصفحات

الخميس، 14 مايو 2020

الطعن 516 لسنة 46 ق جلسة 18 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 174 ص 766


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.
----------------
(174)
الطعن رقم 516 لسنة 46 القضائية

 (1)إثبات. "شهود". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.
سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شاهد أمام محكمة أول درجة. ليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية الإخلال بحق الدفاع.
 (2)محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. بطلان.
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه. من قبيل تنظيم الإجراءات بالجلسة. إغفاله. لا بطلان.
 (3)تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.
(4) سرقة. تبديد. "اختلاس أشياء محجوزة". جريمة "أركانها". عقوبة.
الاختلاس الواقع من المالك الحارس. خيانة أمانة. ومن المالك غير الحارس. سرقة.
 (5)إجراءات المحاكمة. معارضة. "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض جلسة الحكم في المعارضة يعيب إجراءات الحكم.
محل نظر العذر القهري يكون عند الطعن في الحكم.

-------------
1 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن عد نازلا عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
2 - سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
3 - لما كان البين في محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لكونه ليس بالمدين وأنه امتنع عن قبول الحراسة، هي أمور لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا لا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلا مماثلا للسرقة، والاختلاس الواقع من المالك الحارس فعلا مماثلا لخيانة الأمانة. إذ لولا هذا لاكتفى الشارع بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات.
5 - لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر، وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز اهناسيا محافظة بنى سويف بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الخزانة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة اهناسيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1258 لسنة 1973 ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الاستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضه الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد انطوى على خطأ في القانون وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تخلف عن حضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن كما أن محكمة أول درجة لم تحقق الدعوى بنفسها ولم تسأل محرر المحضر ومن رافقه وقت الحجز كما لم تسأل الطاعن عن التهمة المسندة إليه وأنه بالرغم من أن محضر الحجز جاء مشوبا بالبطلان لأن الطاعن ليس هو المدين وقد امتنع عن قبول الحراسة وقد قام بسداد قيمة الدين المحجوز من أجله إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها وطبق المادتين 341 ،342 من قانون العقوبات بدلا من أعمال المادة 323 باعتبار أن الحجز إداريا وليس قضائيا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجه أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى وطلب محاميه التأجيل للسداد ولم يطلب إعلان شهود وأجلت الدعوى لهذا السبب ثم تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التالية حتى صدر الحكم حضوريا اعتباريا كما يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم بحسب الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم وكان الطاعن عد نازلا عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته، فإن النعي بالبطلان في الإجراءات لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان البين في محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره من طعنه في بطلان الحجز لكونه ليس بالمدين وأنه امتنع عن قبول الحراسة، هي أمور لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان الشارع في صدد العقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أورد نصين، أحدهما في باب السرقة وهو المادة 323 التي تنص على أن اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها، والآخر في باب خيانة الأمانة وهو المادة 342 التي تنص على أنه "يحكم بالعقوبات الواردة في المادة السابقة (الخاصة بجريمة خيانة الأمانة) على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلاس شيئا منها. وما ذلك إلا لأنه يعد الاختلاس الواقع من المالك غير الحارس فعلا مماثلا للسرقة، والاختلاس الواقع من المالك الحارس فعلا مماثلا لخيانة الأمانة. إذ لولا هذا لاكتفى بمادة واحدة تعاقب على جريمة اختلاس المحجوزات لما كان ذلك، وكان الحكم فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن باعتباره حارسا على الأشياء المحجوز عليها إداريا والمملوكة له عملا بالمادتين 341 ،342 في قانون العقوبات. فإنه يكون قد طبق مادة العقوبة صحيحة، ولا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان قضاء النقض قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر. وأنه إذا كان التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر القهري يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 29/ 9/ 1973 تفيد أن الطاعن وجد عنده التهاب رئوي ودرجة حرارته 39 ويحتاج للعلاج والراحة عشرة أيام من تاريخ صدروها، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية السالفة الذكر، إذ لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، هذا فضلا عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر في الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا سوى جلسة واحدة أمام محكمة أول درجة مما ينم عن عدم جدية الشهادة ومن ثم كان منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق