الصفحات

الأربعاء، 13 مايو 2020

الطعن 498 لسنة 46 ق جلسة 25 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 177 ص 780


جلسة 25 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وأحمد رفعت خفاجي.
---------------
(177)

الطعن رقم 498 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. نيابة عامة.

(1) عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذى ترفع به الدعوى. عليها تبين حقيقة الواقعة الجنائية.
( 2، (1)  ) جمارك. تهريب جمركي. استيراد. قانون. "قانون أصلح".
(2) (1)  إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.
 (3) (1) إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها. أثره: اعتبار الفعل غير مؤثم. مما يوجب القضاء بالبراءة. مثال.

---------------

1 - من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على العمل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ما تلتزم به في هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
2 ، 3 - لما كان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فانه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في 13/ 9/ 1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة في أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام، وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 31/ 12/ 1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز "ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذا بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: (أولا) شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والتي لها الصفة التجارية بأن حاول إدخالها إلى البلاد دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بطريق غير مشروعة بأن أخفاها ولم يوضح في الإقرار المقدم منه إلى السلطات الجمركية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. (ثانيا) استورد البضائع سالفة الذكر من خارج جمهورية مصر العربية بقصد الاتجار فيها حالة كون استيراد السلع بقصد الاتجار مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام. وطلبت عقابه بالمواد 5 و13 و8 و30 و11 و1 و14 من القانون رقم 9 لسنة 1959، ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام. (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى للتصالح. (ثانيا) بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وإلزامه أن يؤدى للخزانة العامة تعويضا يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة ومثلى الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع ادارة الاستيراد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح المسندة للمطعون ضده باستيراده من الخارج بقصد الاتجار سلعا مقصور استيرادها على شركات وهيئات القطاع العام، قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اقتصر في قضائه على تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى يجيز التصالح في جرائمه في حين أن الواقعة ينطبق عليها أيضا أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 والذى خلت نصوصه من الصلح كسبب تنقضي به الدعوى الجنائية.

وحيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمتي (أولا) الشروع في التهريب الجمركي (ثانيا) استيراد بضائع من خارج الجمهورية بقصد الإتجار حالة كون استيرادها مقصورا على القطاع العام طبقا لأحكام القانونين 66 لسنة 1963 و9 لسنة 1959، فقضت محكمة أول درجة (أولا) بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمة الأولى للتصالح (ثانيا) بتغريم المطعون ضده مائتي جنيه والمصادرة عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يؤدى للخزانة العامة تعويضا يعادل مثلى رسوم الاستيراد المقررة ومثلى الرسوم الأخرى المتصلة بالاستيراد فاستأنف المطعون ضده والنيابة العامة الشق الثاني من هذا القضاء فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع إدارة الاستيراد وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المادي لجريمة الاستيراد سالفة الذكر معاقب عليه أيضاء طبقا للمادتين 1،3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد إذ نصت المادة الأولى منه على أنه، "يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام" وجرى نص المادة الثالثة منه على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفته بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة وبتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها". لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ومن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصون القانون تطبيقا صحيحا وكل ما تلتزم به هذا النطاق ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في شأن هذه الجريمة إلى أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 الذى طلبت النيابة العامة تطبيقه دون أن يفطن إلى أن الفعل المادي لهذه الجريمة ينطبق عليه أيضا المادتين 1،3 من القانون رقم 95 لسنة 1963 - وإذ كانت أحكام القانون المذكور قد خلت من أي قيد يرد على حريه النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي يعاقب عليها أو من النص على الصلح كسبب لانقضائها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح دون إنزال أحكام القانون الأخير على الواقعة استجابة لاستئناف النيابة فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع إدارة الاستيراد طبقا للقانون رقم لسنة 1959 لا يقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح على الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1963. غير أنه لما كان من المقرر أنه متى صدر بمد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وكان قد صدر في13/ 9/ 1975 القانون رقم 118 لسنة 1975 الذى ألغى في مادته التاسعة عشرة القانونين رقمي 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد و95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وأباح في المادة الأولى منه استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وإن أجازت لوزير التجارة أن يقصر استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام وكان قرار وزير التجارة رقم 1336 الصادر في 31/ 12/ 1975 قد نص في المادة الثالثة منه على قصر استيراد سلع معينة عددتها على القطاع العام، إلا أنه لما كانت السلع محل الجريمة المسندة للمطعون ضده - وهى على ما يبين من مراجعة المفردات المضمومة "كميات تجارية من البنط الصناعية التي تستخدم في الخراطة ومسامير ونحاس وبرونز "ليست من السلع التي قصر القرار الوزاري المذكور استيرادها على جهات القطاع العام، ومن ثم فقد أضحى فعل الاستيراد المسند إلى المطعون ضده غير مؤثم أخذا بأحكام القانون الجديد الأصلح للمتهم بما يستوجب القضاء ببراءته.
لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.



(1) راجع الطعن رقم 607 لسنة 47 ق ـ جلسة 31/ 10/ 1977 - لم ينشر بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق