الصفحات

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 4572 لسنة 84 ق جلسة 27 / 2 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى                                 نائـب رئيس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى                ،                 مــــــحــــمـــود الــعــــتـــيـــق
                         عمرو يحيى القاضى                و                 صــــــــــــلاح بـــــــــــــــــدران
                                                     نـواب رئـيـس الـمـحـكمة .                                
وبحضور رئيس النيابة / محمد ربيع .
وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد .      
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1440ه الموافق 27 من فبراير سنة 2019م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4572 لسنة 84 ق .

المرفوع من

- ............ .المقيم ......  – محافظة القاهرة .  حضر عنه لأستاذ / ...... المحامى .
ضــد
1-   وزير العدل بصفته .
2-   مدير عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة .
يعلنا بهيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنهما المستشار / .......... العضو بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يـوم 6/3/2014 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصـادر بتـاريخ 6/1/2014 فـى الاستئناف رقم 4365 لسنة 17 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 2 / 4 / 2014 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 14 / 4 / 2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن  .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 28 / 11 / 2018 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23 / 1 / 2019 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن و نائب هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ سامى الدجوى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام التظلم رقم 174 لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية متظلماً من أمر التقدير رقم 198 لسنة 2005 /2006 الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بإلغاء أمر التقدير موضوع التظلم . وقال بياناً لدعواه : إنه أعلن بأمر تقدير الرسوم رقم 198 لسنة 2005/2006 بتاريخ 7 /11/2002 فى المطالبة عن المحرر رقم 1184 لسنة 2002 توثيق شمال القاهرة ، ولما كان الأمر مخالفاً للقانون أقام الدعوى . قضت المحكمة بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلي الصادر من المطعون ضده الثانى فى المطالبة رقم 198 لسنة 2005/ 2006 الصادرة بشأن المحرر المشهر رقم 1184 توثيق شمال القاهرة وإعتباره كأن لم يكن . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4365 لسنة 17 ق القاهرة . وبتاريخ
 6/1/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسم التكميلي محل التداعي . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها  .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن مدير عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة – المطعون ضده الثانى – لا يمثل تلك المصلحة وإنما يمثلها وزير العدل – المطعون ضده الأول .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون ، ولما كان المطعون ضده الأول هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضده الثانى ، فإن اختصام الأخير فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد أستوفى أوضاعه الشكلية .   
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول: إن المحرر الموثق لا توجد به أية أخطاء مادية أو غش ، ومن ثم فإن صدور أمر التقدير التكميلى يكون قد صدر على غير سند مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل فى ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية ( إلغاء نظام التحرى والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) ... وتمضى المذكرة فتقول : إن نظام التحرى ( كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر ، أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات
المشهرة ، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة ، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار فى معرفة أصحاب الشأن سلفاً لما هو مستحق عليهم من رسوم ، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح باباً للمنازعات القضائية ) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة . ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال فى المذكرة الإيضاحية ( المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلى " تكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل الصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد لتلك الرسوم فى أي يد تكون " ، ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر ... " ، مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين : أولهما أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع الى التحريات مهما كانت الظروف ، والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ فى التقدير إلا إذا كان يستند الى واحدة من اثنتين خطأ مادى محض أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها . والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير ، أما مفهوم الخطأ المادي فى القانون فهو الخطأ فى التعبير لا الخطأ فى التفكير ، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند الى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة العامة أو البند الواجب الإتباع فى تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة ، وهو ما يناقض توجهات القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر تقدير الرسوم التكميلى على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان رأس مال الشركة موضوع عقد التصفية وهو مبلغ ثلاثون مليوناً كأنما إعادة التقدير أمر مسموح ، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً ؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ،  وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق