الصفحات

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 389 لسنة 49 ق جلسة 6 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 91 ص 505


جلسة 6 من مايو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.
---------------
(91)
الطعن رقم 389 لسنة 49 القضائية

التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. م 154 مدني. وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع. الاستثناء. أن يكون العقد قد نص على أن يكون للمنتفع وحده هذا الحق.

------------------
المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي دمياط على الطاعن والمطعون ضده الثاني قال شرحاً لها أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ في 24/ 12/ 1975 باعه الطاعن قطعة أرض مساحتها 2000 م2 متراً موضحة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى بثمن مقداره 2000 ج دفع إلى البائع، ولأن الأخير لم يقدم مستندات الملكية ومن ثم فإن المطعون ضده الأول يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي آنف الذكر وذلك في موجهة المطعون ضده الثاني لأن الأخير هو المالك للأرض المبيعة وقد أجاز التصرف بالبيع المشار إليه الصادر من ابنه (الطاعن). وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول طالباً الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 المتضمن تعهد المطعون ضده الأول بأنه اشترى مساحة الأرض موضوع عقد البيع العرفي سالف الذكر لإقامة مسجد عليها أو معهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة سكان القرية وأن ليس له الحق في إقامة مباني عليها خاصة به أو بالأهالي أو بيع أي جزء منها أو أي عمل يخالف المدون بإقراره ومحكمة دمياط الابتدائية قضت بجلسة 27/ 11/ 1977 (أولاً) بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ في 24/ 2/ 1975 المتضمن بيع الطاعن للمطعون ضده قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد بثمن مقبوض مقداره 2000 ج (ثانياً) بعدم قبول الطلب العارض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 9 ق ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) قضت بجلسة 11/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 تضمن اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز للطاعن المشترط المطالبة بتنفيذه وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المدني، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري كما أغفل تكييف هذا الإقرار وقضى بعدم قبول طلب صحته ونفاذه استناداً إلى افتقاره شرط المصلحة الشخصية المباشرة بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 154 من القانون المدني تجيز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير وتجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك، وكان البين من الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 الموقع عليه من المطعون ضده الأول والمرفق بأوراق الطعن، أنه أقر بشرائه قطعة الأرض موضوع النزاع من الطاعن بموجب العقد العرفي المؤرخ 24/ 12/ 1975 لإقامة مسجد عليها ومعهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة السكان والقرية، وأن ليس له الحق في إقامة مباني عليها خاصة له أو للأهالي؛ وأنه في حالة المخالفة يكون للبائع (الطاعن) الحق في إيقاف أي مباني أو مشروع بخلاف ما اتفق عليه ويتعهد بإزالة أي مخالفة تقع على هذه المساحة، فإن هذا الإقرار يكون في صحيح تكييفه اشتراطاً لمصلحة الغير نص فيه صراحة على تخويل الطاعن المشترط حق المطالبة بتنفيذه، وإذ كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، وأغفل تكييف الإقرار وقضى بعدم قبول طلب صحته ونفاذه تأسيساً على ما أورده في أسبابه من "ولما كان المدعى عليه (الطاعن) ليس صاحب حق اعتدى عليه وليس ممثلاً لجهات البر ولما كان ذلك افتقر الطلب شرط المصلحة الشخصية المباشرة فتعين عدم قبوله" - وهي أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق