الصفحات

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 318 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 243 ص 1279

جلسة أول مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.
-------------------
(243)
الطعن رقم 318 لسنة 47 القضائية
دستور. ملكية.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنه. م 57 الدستور. الاعتداء على حق الملكية الخاصة. لا يندرج تحت هذا النص.
--------------
النص في المادة 57 من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا يسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان، وكان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدها بصفتيهما قد استوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها والمملوكة للسيد/ ...... الذي فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له يتمثل في حرمانه من الانتفاع بأرضه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1386 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفيتهما بطلب إلزامهما بمبلغ 500 ج والفوائد القانونية - وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 25/ 5/ 1966 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات السيد/ ........ ولدى استيلاء المطعون ضدها بصفتيهما على تلك الأموال التي فرضت عليها الحراسة أدخلا ضمنها خطأ أموالاً مملوكة للطاعن شخصياً عبارة عن ثلاثة أفدنة أرضاً زراعية، 1 ط، 16 س مزروعة موزاً، وقد أهملت تلك الأرض وخفضت قيمتها كما حرم من زراعته لها بنفسها بما يقدر عنه تعويضاً المبلغ المطالب به سالف الذكر. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 4/ 3/ 1976 بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 409 ج و200 م والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1221 سنة 93 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 12/ 1/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 57 من الدستور نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء - ولما كان ما وقع على حقوق الطاعن من اعتداء يشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تطبيق حكم الدستور، وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفادها أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وإذ كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور سالفة البيان، وكان الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدها بصفتيهما قد استوليا على أطيانه الزراعية المملوكة له ضمن الأطيان التي تم الاستيلاء عليها والمملوكة للسيد/ ........ الذي فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بما لا يعدو أن يكون خطأ يرتب عليه ضرر له تمثل في حرمانه من الانتفاع بأرضه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تطبيق نص المادة 57 من الدستور المشار إليها يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أوضح في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أنه سبق أن طالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاستيلاء على أرضه بمظنة أنها مملوكة للخاضع للحراسة بالدعوى رقم 352 سنة 1969 أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقضى فيها بعدم الاختصاص، وأن من شأن تلك الدعوى التي رفعت بتاريخ 5/ 4/ 1969 أن تقطع التقادم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الأمر بضم تلك الدعوى وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي فيها فإنه يكون قد شابه البطلان الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على الحكم المطعون فيه إذا أغفل التحدث عن دفاع لم يقدم الطاعن المستندات التي استدل بها عليه، وكان الثابت في صحيفة افتتاح الدعوى رقم 1386 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة التي أقامها الطاعن أمام محكمة أول درجة أنه أورد بها أنه سبق أن رفع الدعوى رقم 352 سنة 1969 بتاريخ 5/ 4/ 1969 أمام محكمة أمن الدولة العليا بطلب التعويض قبل المطعون ضدها بصفتيهما وقضى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، وكان الثابت أيضاً أن الطاعن لم يقدم أمام تلك المحكمة أو محكمة ثاني درجة ما يدل على إقامته تلك الدعوى التي يستدل بها على انقطاع التقدم على نحو ما ذهب فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن ذلك الدفاع الذي لو يقدم دليله، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق