الصفحات

الجمعة، 29 مايو 2020

الطعن 304 لسنة 47 ق جلسة 11 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 242 مكرر ص 1278

جلسة 11 من فبراير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، وسيد عبد الباقي، ودكتور أحمد حسني.
-----------
 242 (مكرر(
الطعن رقم 304 لسنة 47 القضائية
 (4 - 1)نقل "نقل بحري: معاهدة: بروكسل، شرط بارامونت".
(1) أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.
(2) سند الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الإنفاق على تطبيقها بشرط (بارامونت).
(3) معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شرطها أو الإنفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.
 (4)أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري عدم تعلقهما بالنظام العام وإن كان لهما صفة الإجراءات. أثره. جواز الإنفاق على استبعادهما.
------------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 من أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه.
2 - من الجائز لطرفي عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت ".
3 - كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلي استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.
4 - الأحكام الواردة في المادتين - 274، 275 من قانون التجارة البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت في مدوناته أن الطرفين قد اتفقا في سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري بمقولة إن هذا الاتفاق لا ينصرف إلا إلى أحكام الموضوعية في المعاهدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة العامة...... (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 1280 سنة 1970 تجارى كلي إسكندرية على المطعون ضدهما بصفتهما وكيلين عن ملاك السفينة "ميكي" انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 1863 ج، 67 م والفوائد القانونية، وقالت شرحاً لدعواها إنها استوردت رسالة من الأغنام السورية شحنت من ميناء "طرطوس" على السفينة "ميكي" التي يمثلها المطعون ضدهما، وفي 26/ 5/ 1970 وصلت تلك السفينة إلى ميناء الإسكندرية وبعد تفريغ الشحنة تبين وجود أضرار بها، ولما كان سند الشحن قد صدر نظيفاً خالياً من التحفظات فإن المطعون ضدهما يلتزمان بتعويضها عن هذه الأضرار وهو ما رفعت به الدعوى. وبتاريخ 18/ 1/ 1972 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1693 ج، 698 م وفوائده القانونية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 سنة 28 ق تجاري وبتاريخ 8/ 1/ 1977 قضت محكمة استئناف إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدفع بعدم القبول المبني على المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على مواعيد أخرى لتقديم الاحتجاج ولرفع الدعوى تزيد أو تنقص عن تلك الواردة في المادتين المشار إليهما، كما يجوز للناقل التنازل عن هذه المواعيد صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت من سند الشحن أن الطرفين قد اتفقا فيه على تطبيق معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 بتضمينه شرط "بارامونت" فإن هذا الاتفاق وقد جاء مطلقاً وشاملاً ينصرف إلى كافة أحكام المعاهدة سواء منها ما تعلق بالإجراءات أو بالموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح أحكام تلك المعاهدة وأعمل نص المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات الواردة بهما، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 من أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944 فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل - إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلي استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت في مدوناته أن الطرفين قد اتفقا في سند الشحن على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري بمقولة أن هذا الاتفاق لا ينصرف إلا إلى الأحكام الموضوعية في المعاهدة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق