الصفحات

الأحد، 31 مايو 2020

الطعنان 286 لسنة 38 ق ، 5 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 93 ص 457

جلسة 23 من فبراير سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.
----------------
(93)
الطعنان رقما 286 لسنة 38، 5 لسنة 39 القضائية
 (1)التماس إعادة النظر. حكم "حجية الحكم".
الغش الذي يبيح الالتماس. شرطه. أن يكون خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى. ما تناولته الخصومة. ليس سبباً للالتماس.
(2) عقد "دفع العربون". بيع.
دلالة دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني.
 (3)عقد "فسخ العقد". بيع. حكم "ما يعد قصوراً".
الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي. القضاء ضد البائع بالفسخ. إغفاله بيان أن البائع قد أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع. قصور.
----------------
1 - الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر وليس ذلك من الغش في شيء.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين.....، .... من عقد البيع - وقد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو "عربون" - والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً - وهو استخلاص موضوعي سائغ - ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدني على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون عليهما - المشتريين - كانا معذورين في التأخير في إعداد مشروع العقد النهائي في الميعاد المحدد لذلك، ثم قضى بفسخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان - البائعان - المقضي ضدهما بالفسخ، قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن..... بصفته والسيدة...... أقاما الدعوى 1698 سنة 1966 القاهرة الابتدائية طلبا فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما السيدة..... والسيد...... بأن يدفعا لهما سبة آلاف جنيهاً والفائدة على نصف هذا المبلغ وذلك في مواجهة كل من..... و..... بصفته، وقالا بياناً للدعوى إنهما اشتريا في أول فبراير سنة 1965 من المدعى عليهما الأولين كامل أرض وبناء العقار المبين بالعقد بثمن قدره 23500 ج دفعاً منه 3500 ج وتم الاتفاق على أداء 15500 ج عند توقيع العقد النهائي على أن يتم في موعد غايته ثلاثة شهور وأنهما تقدما إلى الشهر العقاري في 6 فبراير سنة 1965 بطلب كشف تحديد المبيع وفي 24/ 4/ 1968 أنذرهما البائعان بإتمام إجراءات التسجيل حتى 3 مايو سنة 1965 وإلا اعتبرا ذلك عدولاً عن الشراء يسقط حق المشترين في استرداد العربون المدفوع واستطرد المدعيان إلى القول بأن البائعين تصرفا في العقار مرة أخرى ببيعه إلى المطلوب الحكم في مواجهتهما خلال شهر أكتوبر كما تم التوقيع منهما لهما على العقد النهائي في 5 ديسمبر سنة 1965 وهو ما يعتبر من البائعين عدولاً عن البيع يسمح لهما بطلب رد ضعف العربون المسمى في العقد وبتاريخ 19 مارس سنة 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن العدول عن البيع كان من المشترين. استأنف المدعيان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقد هذا الاستئناف برقم 816 سنة 84 ق وبتاريخ 6 إبريل سنة 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البائعين برد مبلغ 3500 ج والفائدة. طعن البائعان في هذا الحكم بطريق الالتماس كما طعنا فيه بطريق النقض برقم 286 سنة 38 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها. ولما صدر الحكم في الالتماس بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1968 بإلغاء الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي طعن فيه المشتريان بطريق النقض برقم 5 سنة 39 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المحكمة ترى ضم الطعن الثاني رقم 5 لسنة 39 ق للطعن الأول رقم 286 سنة 38 ق.
عن الطعن رقم 5 لسنة 39 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه عول في قبوله التماس إعادة النظر من المطعون عليهما الأولين في الحكم الاستئنافي على قيام حالة من حالات الالتماس المقررة قانوناً وهي وقوع الغش من الطاعنين بحجبهم أوراقاً قاطعة في الدعوى تأسيساً على أن المشتريين أدخلا الغش على المحكمة الاستئنافية بما قرراه من أنهما تقدما إلى مصلحة الشهر العقاري بطلب كشف تحديد المبيع وأن تأخير إتمام العقد النهائي لا يرجع إلى فعلهما وإنما يرجع إلى إجراءات الشهر وقد أخذت المحكمة بهذا الدفاع وهو لا يمثل الحقيقة لأن المشتريين كانا قد تسلما مشروع عقد البيع النهائي من الشهر العقاري وأخفياه عن المحكمة فأدخلا عليها الغش فقضت لصالحهما وعول الحكم المطعون فيه في إثبات ذلك على ما ورد بالشهادتين الصادرتين من الشهر العقاري والمقدمتين منهما في الالتماس وتتضمن الأولى منهما أن مشروع عقد البيع أرسل إلى المشترين مختوماً بختم صالح للشهر في 30/ 11/ 1965 وقبل إتمام العقد النهائي المبرم مع المشترين الجدد - المطعون عليهما الثالث والرابع - في 5/ 12/ 1965 والذي أشهر في نفس اليوم على ما جاء بالشهادة الثانية واعتبر الحكم ذلك دليلاً على أن المشتريين - الطاعنين - قد عزفا عن إتمام الصفقة بعد أن أصبح العقد صالحاً للشهر وأخفيا مشروعه المؤشر عليه بذلك دون أن يشيرا إليه في دفاعهما أو يقدمانه إلى المحكمة وذهب الحكم إلى أن إخفاء مشروع عقد البيع النهائي يفيد عدم علم البائعين به حتى صدور الحكم الملتمس فيه، هذا في حين أن ما ثبت بالشهادة الأولى من إرسال العقد إلى الطاعنين في 30/ 11/ 1965 لا يقوم دليلاً على وصوله إليهما قبل 5/ 12/ 1965 فضلاً على أن الثابت بهذه الشهادة أن البائعين قدما في 6/ 11/ 1965 التماساً للشهر العقاري بشأن ثمن حصة القاصر وأن مصلحة الشهر أوقفت طلب التحديد لأن هذا الالتماس يجب أن يقدم من الولي على القاصر وهو المشتري لا من البائع وهو ما يدل على أن البائعين لم يكونا بمعزل عن إجراءات الشهر العقاري حتى 16/ 11/ 1965 وأنه حتى لو صح ما ساقه الحكم فإنه لا يقوم سبباً لقبول الالتماس لأنه متى كان في مقدور الملتمس إثبات هذه الوقائع أثناء نظر الخصومة الأصلية فإن عدم ظهورها لا يعتبر غشاً مما يقبل به الالتماس وقد دفع الطاعنان بعدم قبوله أمام محكمة الالتماس ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع وقبلت الالتماس وقضت في موضوعه مما يعيب حكمها بمخالفة القانون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي صحيح ذلك أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة بالبرهان غشاً، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر وليس ذلك من الغش في شيء، إذ كان ذلك. وكان الثابت من الشهادتين الصادرتين من مكتب الشهر العقاري والتي عول الحكم عليها في التدليل على قيام الغش تتضمن الأولى أن المشتريين تقدما بطلب عن العقار المبيع إلى الشهر العقاري في 6/ 2/ 1965 وأن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الشهر العقاري مع مصلحة المساحة انتهت في 28/ 10/ 1965 ثم أوقفت المتابعة في هذا الطلب في 30/ 10/ 1965 حتى يقدم الالتماس بشأن ثمن الحصة التي يشتريها القاصر، ولما أعيد السير في الطلب بتاريخ 6/ 11/ 1965 أوقفت مرة أخرى لما تبين من أن الالتماس قدمه البائع بينما يجب أن يقدم من المشتري شخصياً (الولي) ولما أعيد السير في الطلب مرة أخرى ختم صالحاً للشهر في 27/ 11/ 1965 وأرسل العقد لصاحب الشأن في 30/ 11/ 1965، كما يبين من الشهادة الثانية أن المشترين الجدد المطعون عليهما الثالث والرابع تقدما بطلب عن ذات العقار في 20/ 10/ 1965 وختم مقبولاً للشهر في 5/ 12/ 1965، لما كان ذلك، وكان البائعان قد تخلفا عن تقديم هاتين الشهادتين لمحكمة الموضوع أثناء سير الخصومة مع تمكنهما من ذلك كما فعلا أمام محكمة الالتماس دون تدخل من المشتريين، فضلاً على أن الثابت بالشهادتين أن هذين البائعين كانا على صلة بإجراءات الطلب المقدم إلى الشهر العقاري حتى 6/ 11/ 1965 وكانا قد تصرفا في ذات الوقت في العقار مرة ثانية إلى آخرين تقدما بطلبهما إلى الشهر العقاري في 20/ 10/ 1965 فإن ذلك يدل على أن كلاً من طرفي الخصومة كان قد أدلى بحجته أمام محكمة الاستئناف ورجحت المحكمة حجة المشتريين على حجة البائعين وكانت حجة المشترين معلومة للبائعين وغير خافية عليهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن عدم تقديم الطاعنين للمحكمة عقد البيع بعد ختمه صالحاً للشهر غشاً منهما يجيز للمطعون عليهما الطعن بالتماس إعادة النظر فإنه يكون لما سلف البيان قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وإذ كان الالتماس قد بني على سبب واحد هو وقوع غش أثر في الحكم الملتمس فيه وكان الثابت على ما سلف البيان أن ما ساقه الملتمسان لا يكون غشاً مما يتطلبه القانون لقبول الالتماس فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس وتغريم الملتمسين أربعة جنيهات للخزانة.
عن الطعن رقم 286 سنة 38 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن عقد البيع موضوع الدعوى جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو "عربون" وهو ما يفيد وفقاً لنص المادة 103 من القانون المدني أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن التعاقد ولكن الحكم المطعون فيه انحرف عن هذه العبارة الواضحة في العقد وقرر بأن البيع بات لا يجيز العدول عنه مع أن المشتريين أقاما الدعوى برد العربون الذي دفعاه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين الثامن والثاني عشر من عقد البيع والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح، انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً وهو استخلاص موضوعي سائغ وإذ رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بفسخ العقد دون أن ينسب إليهما تقصيراً يبرر ذلك، حال أن الفسخ إن هو إلا جزاء الإخلال بالالتزام، مما كان ينبغي للحكم المطعون فيه أن يوقع هذا الجزاء على الطاعنين وإذ رتب الحكم على ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ورد ما دفعه المشتريان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النص في المادة 157/ 1 من القانون المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى" يدل على أن الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن المطعون عليهما - المشترين - كانا معذورين في التأخير في إعداد مشروع العقد النهائي في الميعاد المحدد لذلك ثم قضى بفسخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون أن يبين ما إذا كان الطاعنان - البائعان - المقضي ضدهما بالفسخ - قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد إخلالاً يستوجب الفسخ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 (1)نقض مدني 11/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية في خمسة وعشرين عاماً ص 952 بند 2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق