الصفحات

السبت، 30 مايو 2020

الطعن 281 لسنة 42 ق جلسة 20 /1 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 59 ص 252

جلسة 20 من يناير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى؛ وعثمان حسين عبد الله؛ ومحمد صدقي العصار؛ وزكي الصاوي صالح.
----------------
(59)
الطعن رقم 281 لسنة 42 القضائية
تنفيذ عقاري "التنفيذ على خمسة الأفدنة". ملكية.
عدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة. الاستثناء. الدائنون. بديون ناشئة عن جناية أو جنحة. يستوي في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع الجريمة التي ارتكبها الزارع أو الغرامة التي يحكم بها عليه. علة ذلك.
-----------------
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة، إن المشروع استثنى من الدائنين الذين يجوز الاحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة وإذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشئ عن الجناية أو الجنحة سواء في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التي يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة بحيث يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري على الزارع وفاء لأي من هذه الديون على الزارع ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة ولا محل لإخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء وذلك حتى لا يفلت الزارع الذي يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التي وردت في المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة والتي كانت تقصر الاستثناء من عدم جواز التنفيذ في هذه الحالة على "التضمينات المدنية الناشئة عن جناية أو جنحة ارتكبها الزارع" ولا وجه للتحدي بلفظ "الديون" الوارد في النص والقول بأنه يقصد به الديون المدنية، ذلك أن الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائي بها ديناً في ذمة المحكوم عليه ولا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى ديناً ينفذ في تركته. وهو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته هذا إلى أن المشرع أجاز في المادة 506 من القانون سالف الذكر استيفاء الغرامة بطرق التنفيذ الجبري المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية شأنها في ذلك شأن التعويضات المدنية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن - وزير العدل بصفته - اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري في الدعوى رقم 94 سنة 1970 بيوع الدلنجات على أطيان زراعية للمطعون عليه مساحتها 1 فدان و15 قيراطاً و14 سهماً وفاء لغرامة مقدارها 3000 جنيه محكوم بها ضده في قضية الجناية رقم 475 سنة 1966 الدلنجات (269 سنة 1966 كلي دمنهور) لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار، واعترض المطعون عليه على قائمة شروط البيع بانياً اعتراضه على أسباب من بينها أنه زرع ويملك أقل من خمسة أفدنة. وبتاريخ 25/ 10/ 1970 أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن حرفه الأصلية الزراعة وأنها مورد رزقه الذي يعتمد عليه في معيشته وأن ملكيته لا تزيد على خمسة أفدنة وقت التنفيذ، وبعد سماع شاهد المطعون عليه حكمت المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1970 ببطلان إجراءات التنفيذ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 سنة 27 ق مدني الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 17/ 4/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات التنفيذ استناداً إلى أن الغرامة المحكوم بها على المطعون عليه لا تعتبر ديناً ناشئاً عن الجناية ولا تدخل بالتالي ضمن الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثانية فقرة ب من القانون رقم 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الغرامة لا تعدو أن تكون ديناً في ذمة المحكوم عليه ناشئاً عن الجناية أو الجنحة أباح القانون اقتضاءها بالطرق المدنية المقررة في قانون المرافعات ومن ثم تعتبر من الديون المستثناة طبقاً للمادة الثانية فقرة (ب) السالف ذكرها ويجوز التنفيذ بها ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة ينص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز التنفيذ على الأراضي الزراعية التي يملكها الزارع إذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة أفدنة، فإذا زادت ملكيته على هذه المساحة وقت التنفيذ جاز اتخاذ الإجراءات على الزيادة وحدها...." وينص في مادته الثانية على أنه "لا تسري أحكام المادة السابقة على - أ.... - ب - الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة"، مما مفاده أن المشرع استثنى من الدائنين الذين يجوز الاحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ "الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة" وإذ جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشئ عن الجناية أو الجنحة سواء في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التي يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة اتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري على الزارع وفاء لأي من هذه الديون ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة، ولا محل لإخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء وذلك حتى لا يفلت الزارع الذي يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التي وردت في المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة والتي كانت تقصر الاستثناء من عدم جواز التنفيذ في هذه الحالة على "التضمينات المدنية الناشئة عن جناية أو جنحة ارتكبها الزارع" وكان لا وجه للتحدي بلفظ "الديون" الوارد في النص والقول بأنه يقصد به الديون المدنية وذلك أن كغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائي بها ديناً في ذمة المحكوم عليه ولا تسقط عنه السائر العقوبات بالوفاة بل تبقى ديناً ينفذ في تركته وهو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته"، هذا إلى أن المشرع أجاز في المادة 506 من القانون سالف الذكر استيفاء الغرامة بطرق التنفيذ الجبري المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية شأنها في ذلك شأن التعويضات المدنية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الغرامة المحكوم بها على المطعون عليه لا تعتبر ديناً ناشئاً عن جناية أو جنحة ولا تدخل في الاستثناء من عدم جواز التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 ورتب على ذلك قضاءه ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري التي اتخذها الطاعن على الأطيان الزراعية للمطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق