الصفحات

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 261 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 248 ص 1449

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(248)
الطعن رقم 261 لسنة 55 القضائية

(2 - 1) شيوع. بيع. قسمة.
 (1)بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من المال الشائع قبل القسمة. م 826/ 2 مدني.
 (2)المشتري لقدر مفرز في العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
 (3)بيع "بيع ملك الغير". بطلان. عقد.
بطلان بيع ملك الغير. مقرر لمصلحة المشتري له دون غيره طلب إبطال العقد. بقاء العقد منتجاً لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه. للمشتري عندئذ مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
2 - المقرر أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة وليس للمشتري من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفي القضاء بالتسليم في هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.
3 - بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني أقام الدعوى رقم 2241 سنة 1976 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/ 5/ 1963 المتضمن بيع المطعون ضده الثالث له أطياناً مساحتها 18 ط، 3 ف شيوعاً في مساحة 15 ط، 4 ف لقاء ثمن قدره 450 جنيه - ادعى المطعون ضده الثالث بتزوير العقد فقضت المحكمة برده وبطلانه ثم برفض الدعوى، وأقام الطاعن الدعوى رقم 2987 سنة 1976 مدني كلي سوهاج على المورث سالف الذكر والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتسليمه أطياناً مساحتها 18 ط، 3 ف المبينة بالصحيفة والتي اشتراها من المطعون ضدها الرابعة، قضت المحكمة بالطلبات - استأنف مورث المطعون ضدهما الأولين الحكمين بالاستئنافين رقمي 361 سنة 53 ق و301 سنة 54 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، بتاريخ 17/ 12/ 1984 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/ 5/ 1963 وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الاستئناف رقم 361 لسنة 53 ق على سند من أنه ما زال على ملك الورثة مساحة 6 س، 23 ط، 16 ف لم تتم قسمتها في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن الورثة لا يملكون شيئاً سوى المطعون ضدها الرابعة في حدود نصيبها الشرعي والذي باعته للطاعن وتبعاً فالبائع لمورث المطعون ضدهما الأولين لا يملك شيئاً وليس في التركة بعد ذلك شيوع ويكون عقد الطاعن المؤرخ 19/ 6/ 1970 المقضي بصحته ونفاذه منتجاً لآثاره ومن حق الطاعن أن يطلب التسليم غير أن الحكم المطعون فيه وفي صدد الاستئناف رقم 301 سنة 54 ق اعتد بقيام الشيوع وبأن الطاعن لم يسجل عقده في حين أنه لا محل للمفاضلة بالتسجيل إلا بين البائعين المالكين مما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني، والمقرر أيضاً أنه لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة وليس للمشتري من الحقوق أكثر مما كان لسلفه وفي القضاء بالتسليم، هذه الحالة إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع عنه مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائماً منتجاً لآثاره ويكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته - لما كان ذلك وكان البين بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع وبرفض طلب الطاعن التسليم على سند من أن مساحة الأطيان المخلفة عن مورث المطعون ضدهما الثالث والرابعة وقدرها 6 س، 13 ط، 16 ف لم تتم قسمتها وأنه لا ينال من صحة البيع أن يكون تصرف المطعون ضده الثالث قد تجاوز مقدار نصيبه طالما أن البيع قد انصب على جزء مفرز من أعيان التركة وليس على كل المال الشائع إذ يتوقف مصير الجزء المبيع على نتيجة القسمة وأن المطعون ضدها الرابعة البائعة للطاعن مساحة مفرزة تملكها على الشيوع مستخلصاً ذلك مما أورده الخبير بتقريره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن المطعون ضده الثالث باع ما لا يملكه لأن بطلان بيع ملك الغير - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري دون غيره، كما لا يعيب الحكم المطعون فيه ما تزيد فيه من أن الطاعن لم يسجل عقده ولم تنتقل إليه الملكية فلا تكون له أفضلية على المطعون ضدهما الأولين لأنه غير لازم لقضائه ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق