الصفحات

السبت، 9 مايو 2020

قانون 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي

نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /05 /2020
قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسـنة 2008 ، 128 لسـنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسـنة 2011 ، 82 لسـنة 2012 ، 78 لسـنة 2013 ، 42 لسـنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80٪) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 

1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . 
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي : 
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992 
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش . 
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر . 

ويتم إعـادة حساب زيادات المعاشـات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام (55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسـنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يُصرف لهم من معاش . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف . 

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصـادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنصي المادتين (1 بند/6 ، 35/الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، النصان الآتيان : 

مادة (1 بند /6) : 
معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . 

مادة (35 /الفقرتين الأولى والثانية) : 
تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15٪) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية . 

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة . 

( المادة الثالثة ) 
يُستبدل بنسبة (5.7٪) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (5.9٪) . 

( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا من 1/7/2020 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2020 م) 

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق