الصفحات

السبت، 9 مايو 2020

قانون 23 لسنة 2020 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008


نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /05 /2020
قانون رقم 23 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتي :
مادة (9 بند/ب) :
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسوَّرة أو غير مسوَّرة ، وذلك طبقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( المادة الثانية )
تُضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2020 م)
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق