الصفحات

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 22 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 434 ص 798


جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمى بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمى بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
--------------
(434)
القضية رقم 22 سنة 18 القضائية

سيارات.
الشروط اللازم توافرها لاستصدار رخصة لها. قرار 9 سبتمبر سنة 1913. قرار 17 يونيه سنة 1936 لم يلغه.
------------------
إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه "فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها في قرار 9 سبتمبر سنة 1913" وإذ كان من شروط الأمن المقررة في المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب في وضع مقعد السائق في السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذى أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 وأن قلم المرور في رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً في رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً [(1)].


[(1)] كان وجه الطعن أن قرار 17 يونيه سنة 1936 أورد على سبيل الحصر الشروط الواجب توافرها في السيارة ونسخ قرار 9 سبتمبر سنة 1913 الذى طبقه الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق