الصفحات

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 1985 لسنة 52 ق جلسة 18 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 226 ص 1329

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش - نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 1985 لسنة 52 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". عقد.
 (1)حق المالك في تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه. م 39 ق 49 لسنة 1977. الشقة الواحدة. المقصود بها الوحدة الواحدة. علة ذلك.
(2) عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) ورود عقد الإيجار على شقتين بغرض استعمالهما مكتباً تجارياً. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وحدة واحدة ورفض دعوى المؤجر بالإخلاء لهذا السبب. خطأ.

------------------
1 - لما كانت المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه......." وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص قولها "ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة في تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع في المادة (41) منه - والتي أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه.." فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التي يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الشقة مرادف للفظ الوحدة الواحدة في معنى المادة 39 المشار إليها هو ذات النهج الذي عناه المشرع في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين......" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة 150/ 1 مدني المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
3 - ورود عقد الإيجار على الشقتين رقمي 1، 2 بالدور الأرضي بقصد استعمالهما مكتباً تجارياً، ومع ذلك ذهب الحكم إلى أن طرفي العقد قصدا ضم الشقتين المؤجرتين واعتبارهما وحدة واحدة بدليل النص على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً، وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة في انصرافها إلى الشقتين رقمي 1، 2 محل النزاع وانحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى اعتبار هاتين الشقتين وحدة واحدة في معنى المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاء برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2157 سنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها من الشقتين المبينتين بصحيفة الدعوى وتسليمهما إليه، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/ 11/ 1974 استأجرت المطعون ضدها الشقتين رقمي 1، 2 بالدور الأرضي من العقار المبين بالصحيفة بمفروشاتهما لاستعمالهما مكتباً تجارياً وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 12/ 1974 وتتجدد لمدد أخرى مماثلة نظير أجرة شهرية قدرها 75.00 جنيه وبعقد مؤرخ 1/ 1/ 1976 استأجرت منه المطعون ضدها الدور الأول من ذات العقار مفروشاً لمدة سنة واحدة بأجرة شهرية قدرها 35.00 جنيه وإذ صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وحظرت المادة 39 منه على مالك العقار أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة ونصت المادة 47 منه على تعديل الأوضاع وفقاً لتلك المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون أو تاريخ انتهاء مدة العقد أيهما أقرب فقد أنذر المطعون ضدهما بتاريخ 27/ 8/ 1979 بتسليم الشقتين موضوع العقد المؤرخ 27/ 11/ 1974 إلا أن الأخيرة أخطرته بإنذار على يد محضر بأن هذا العقد لا ينتهي إلا بإرادتها وحدها، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وجهت المطعون ضدها للطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم باعتبار الشقتين محل النزاع مؤجرتين إليها خاليتين. حكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية، وفي الدعوى الأصلية بإخلاء الشقتين محل النزاع. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3585 لسنة 98 قضائية، وبتاريخ 18/ 5/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الفرعية، وبإلغائه بالنسبة للدعوى الأصلية وبرفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن الشقتين رقمي 1 و2 المؤجرتين بالعقد المؤرخ 27/ 11/ 1974 تعتبران وحدة واحدة في حكم المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بدليل استعمالهما مكتباً تجارياً واحداً والنص في العقد على استعمال التليفون للشقتين معاً، في حين أن كلاً منهما تعتبر وحدة من وحدات العقار في معنى المادة سالفة الذكر طبقاً للتقسيم الذي اقتضته طبيعة المبنى وما اتفق عليه في عقد إيجارهما سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن "لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه......" وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص قولها" ونظراً لما تبين من أن كثيراً من الملاك والمستأجرين يقوم بتأجير وحدات سكنية متعددة مفروشة مما يحد من عدد الوحدات السكنية الخالية المعروضة للتأجير، ورغبة في "تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة لما لتوافر عدد منها من أهمية خاصة، فقد نص المشرع في المادة (41) منه - والتي أصبحت المادة 39 من القانون - على أن يكون للمالك حق تأجير شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه" فكشفت بذلك عن أن غرض الشارع من النص هو الحد من عدد الوحدات السكنية التي يجوز للمالك تأجيرها مفروشة وأن قصده من لفظ الوحدة في معنى المادة 39 المشار إليها وهو ذات النهج الذي عناه المشرع في المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حسبما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، لما كان ذلك - وكانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على القاضي أن يلتزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ، إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة 150/ 1 مدني المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة للقانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 27/ 11/ 1974 قد ورد على الشقة على استعمالها مكتباً تجارياً واحداً والنص على أن التليفون مركب للشقتين معاً وخرج بذلك عن عبارة العقد الواضحة الدلالة في انصرافها إلى الشقتين رقمي 1 و2 محل النزاع وانحرف بها عن مؤداها الصحيح إلى معنى آخر لا يسانده سبب مقبول وخلص من ذلك إلى اعتبار هاتين الشقتين واحدة في معنى المادة 39/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق