الصفحات

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1705 لسنة 21 ق جلسة 12 / 5 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 341 ص 915

جلسة 12 من مايو سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
-------------
(341)
القضية رقم 1705 سنة 21 القضائية

سرقة.
شروع فيها. صورة واقعة.
-------------
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم (تمورجي) كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى وبعضا تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع في السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر الذي يشتغل به المتهم وإخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها وجعلها في قبضة الجاني تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السويس: شرع في سرقة البطاطين الموصوفة والمقدرة بالمحضر والمملوكة لوزارة الصحة وكان ذلك من مكان معد للسكن "المستشفى الأميري" وبطريق الكسر من الخارج حالة كونه مستخدماً بالمستشفى وقد خاب أثر الجريمة لأمر لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إتمام السرقة. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 - 2 - 7 ،221 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام: بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فاستأنف. ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالشروع في السرقة قد انطوى على خطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة المسندة إليه هي أنه أخذ بعض البطاطين المملوكة لوزارة الصحة من مخزن المستشفى الأميري بالسويس ونقلها إلى عنبر الرجال بذلك المستشفى وهو العنبر الذي يشتغل به، ولما كان المستشفى بكل منقولاته ملكاً لوزارة الصحة وفي حيازتها وكانت جريمة السرقة لا تتم إلا بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وحيازته فإن نقل بعض البطاطين من مكان إلى آخر داخل المستشفى لا يكون سرقة ولا شروعاً فيها، هذا إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن لم يثبت توفر القصد الجنائي فيه.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الطاعن كسر قفل باب مخزن المستشفى الأميري المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة في ذلك المخزن وحملها إلى العنبر الذي يشتغل هو ممرضاً به حيث أخفى بعضا فوق أسرة المرضى والبعض الآخر تحت فراش تلك الأسرة وذلك بقصد اختلاسها، لما كان ذلك وكان نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر الذي يشتغل به الطاعن وإخفاءها فيه على النحو الذي أثبته الحكم هو من الأفعال التنفيذية لجريمة السرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها وجعلها في قبضة الجاني تمهيداً لإخراجها بالكلية من المستشفى، فإن الواقعة التي دين بها الطاعن تتوافر فيها أركان جريمة الشروع في السرقة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق