الصفحات

الثلاثاء، 26 مايو 2020

الطعن 16957 لسنـة 75 ق جلسة 21 / 6 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

باســــــــــــم الشعــــــــــــب

محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (د) المدنية

ــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين           نائب رئيس المحكمــة

   وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لـــــــبيب خــــلـــف    ،      محمود محمد العيسوى                    

                  زكـــــريا إسماعيل على         " نـواب رئيس المحكمـة "

                                               و محمد أمين عبد النبى

وبحضور السيد رئيس النيابة / أيمن جمال .          

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم السبت 23 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2014 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16957 لسنـة 75 ق .

المرفوع مــن

1ـــــــ محافظ سوهاج " بصفته "

2ـــــــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام " بصفته "

3ـــــــ مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بسوهاج " بصفته "

موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة ـــــــ مجمع التحرير ــــــــ ميدان التحرير ـــــــ قصر النيل ـــــــ محافظة القاهرة .

حضر عن الطاعنين المستشار/ ..... نائب هيئة قضايا الدولة .

ضـــــــــــــــــــــد

1ــــــ .... أرملة / ..... . المقيمة / ..... ـــــــ مركز دار السلام ـــــــ محافظة سوهاج .

2ـــــــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية " بصفته "

ومقره الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ــــ شارع نادى الصيد ـــــــ الدقى ـــــــ محافظة الجيزة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

                                         " الوقائــــــــــــع "

فى يوم 16/11/2005 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف أسيوط        " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 19/9/2005 فى الاستئناف رقم 693 لسنة 80 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة وحافظة مستندات .

وفى 26/11/2005 أعلن المطعون ضده الثانى  بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 27/11/2005 أعلنت المطعون ضدها الأولى  بصحيفة الطعن بالنقض .

وفى 7/12/2005 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه مشفوعة .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .

وبجلســــــة 17/5/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/6/2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .      

المحكمــــــــــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد أمين عبد النبى ،  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثانى بصفاتهم الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مدنى كلى أخميم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها على عقار النزاع المبين بصحيفة الدعوى وكف منازعتهم لها فى ملكيتها ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك هذا العقار
بطريق الميراث الشرعى عن زوجها والذى كان يضع يده إمتداداً لوضع يد مورثة من قبله لمدة تزيد عـــن خمســـة عشر عاماً سابقـــة علــــــى صدور القانون رقـــم 147 لسنــــــة 1957 وإذ فوجئت بالمذكورين بصفاتهم ينازعونها فى ملكيتها بمطالبتها بسداد مقابل انتفاعها بذلك العقار فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لمساحة 413,7م2 ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم 693 لسنة 80 ق ، وبتاريخ 19/9/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتهما لرفعه من غير ذى صفة ، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتهما ..... فهو فى محله ..... ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وأن رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل متعلقاً بأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة تقع فى نطاق عرب العطيات مركز دار السلام فإن الطاعن الثانى بصفته ـــــــ رئيس الوحدة لمركز ومدينة دار السلام ـــــــ يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء دون الطاعنين الأول والثالث بصفتهما ويكون اختصامهما فى الطعن بالنقض غير مقبول .

وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة .... فهو مردود ذلك أن الثابت بالأوراق أن أرض النزاع من الأراضى المملوكة للدولة ملكيتة خاصة وتقع خارج الزمام ومن ثم فهى تعد من الأراضى التى تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ــــــ المطعون ضدها الثانية ــــــ إدارتها واستغلالها والتصرف فيها طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ومن ثم فهى تعد خصماً حقيقياً فى النزاع ويضحى الدفع على غير أساس متعينا رفضه .

وحيث إن الطعن ـــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك قالوا إن الخريطة المساحية لسنة 1970 أثبتت عدم وجود مبانى على أرض النزاع وقدموا هذا الخريطة للدلالة على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وذلك المستند رغم دلالته وأيد حكم أول درجة فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعين النزاع تأسيساً على ما ورد بتقرير خبير الدعوى وأقوال الشهود أمامه رغم مناقضة ذلك للمستند المذكور القاطع الدلالة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور ، وأن فى أخذ المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولاً على الأسباب التى بنى عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها وتصلح رداً على الدفع الجوهرى الذى يتمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن
الطاعنين بصفاتهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن وضع يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع تم بعد سنة 1970 حسبما هو ثابت بالخريطة المساحية التى تمت آنذاك والتى تم تقديمها أمام المحكمة وثبت من خلالها عدم تواجد المنزل محل النزاع إلا ان الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع ولم يقسطه حقة رغم جوهريته ولم يناقش ذلك المستند رغم ماله مــــن دلالة مؤثرة باعتبار أن تلك الخريطة تنطوى علــــــى رموز وأشكال هندسية كاشفة لواقع المساحة محلها ، وعول الحكم فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى على عين النزاع على تقرير الخبير وأقوال الشهود أمامه من أن المطعون ضدها المذكورة تملكتها امتداداً لوضع يد مورثها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 رغم قصور تقرير الخبير وأن أقوال الشهود لا تعدو أن تكون قرينة يناهضها دليلاً فنياً ، فإن رد الحكم على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين ومن ثم يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .           

لـــــــــذلــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط      " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق